responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 358

الإقامة، ففي حال الإقامة يجب عليه الصّوم مع حرمة الإقامة أيضا لأنّ المفروض حرمة الإقامة عليه إلى الزّوال، فيكون الخطاب التّرتّبي محفوظا من الفجر إلى الزّوال.

فيكون عين الخطاب التّرتّبي فيما نحن فيه من مسألة الضّدين، ان قلنا بان الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه، فانه يكون خطاب الصوم حينئذ مترتبا على عصيان خطاب الإقامة بلا توسيط شي‌ء، كترتّب خطاب المهمّ على عصيان خطاب الأهمّ حذو النّعل بالنّعل.

نعم: لو قلنا بأنّ الإقامة قاطعة لموضوع السّفر، كالمرور على الوطن، كان خطاب الصّوم مترتّبا على موضوع الحاضر و غير المسافر، لا على عصيان حرمة الإقامة.

و لكن يكون عصيان حرمة الإقامة علة لتحقق ما هو موضوع وجوب الصوم، حيث ان بعصيان حرمة الإقامة يتحقّق عدم السّفر و عنوان الحاضر، و بتحقق ذلك العنوان يتحقّق خطاب الصّوم، فيتوسّط بين عصيان خطاب الإقامة و خطاب الصّوم هذا العنوان. بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الإقامة قاطعة لحكم السّفر لا لموضوعه، فانّه لا يتوسّط بين الخطابين شي‌ء أصلا.

و لكن على كلّ حال و تقدير: انّ توسّط العنوان لا يدفع المحذور لو كان هناك محذور، فانّه يجتمع كلّ من خطاب حرمة الإقامة و وجوب الصّوم في الآن الأوّل من الفجر. غايته انّه بناء على قاطعيّة الإقامة لحكم السّفر يكون خطاب الصّوم مترتّبا على نفس عصيان خطاب الإقامة. و لو كانت قاطعة لموضوع السّفر يكون خطاب الصّوم مترتّبا على ما يكون عصيان خطاب الإقامة علّة له.

و منها:

ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزّوال، فيكون وجوب القصر عليه مترتّبا على عصيان وجوب الإقامة، حيث انّه لو عصى و لم يقصد الإقامة توجّه عليه خطاب القصر. و كذا لو فرض حرمة الإقامة، فانّ وجوب التّمام يكون مترتّبا على عصيان حرمة الإقامة.

و منها:

وجوب الخمس المترتّب على عصيان خطاب أداء الدّين إذا لم يكن الدّين‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست