responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 357

الآخر من دفع و رفع.

و اما إذا كان متعرّضا له، فامّا ان يكون نفس الخطاب رافعا أو دافعا لموضوع الآخر، و امّا ان يكون امتثاله. فان كان الأوّل، فهذا ممّا يوجب عدم اجتماع الخطابين في الفعليّة، و لا يعقل ان يكون كلّ من الخطابين فعليّا، لأنّ وجود أحد الخطابين رافع لموضوع الآخر، فلا يبقى مجال لفعليّة الآخر حتّى يقع المزاحمة بينهما.

بل أحد الخطابين يكون مقدّما على الآخر بمرتبتين، فانّه يكون مقدّما على موضوع الآخر، كما هو مقتضى رفعه له، و الموضوع أيضا يكون مقدّما على ما يستتبعه من الخطاب، فالخطاب الرّافع لموضوع الآخر يكون مقدّما على الآخر بمرتبتين. و مع هذا كيف يعقل ان يقع التّزاحم بين الخطابين؟ فخطاب أداء الخمس لا يعقل ان يزاحم خطاب أداء الدّين، بعد ما كان خطاب أداء الدّين رافعا لموضوع خطاب الخمس و ذلك واضح.

و ان كان الثّاني، أي كان أحد الخطابين بامتثاله رافعا لموضوع الآخر، فهذا هو محلّ البحث في الخطاب التّرتّبي، حيث يتحقّق اجتماع كلّ من الخطابين في الفعليّة، لأنّه ما لم يتحقّق امتثال أحد الخطابين الّذي فرضنا انّه رافع لموضوع الآخر بامتثاله لا يرتفع الخطاب الآخر، لعدم ارتفاع موضوعه بعد، فيجتمع الخطابان في الزّمان و في الفعليّة بتحقق موضوعهما، فيقع البحث حينئذ عن انّ اجتماع مثل هذين الخطابين أيضا يوجب إيجاب الجمع حتّى يكون من التّكليف بالمحال، أو لا يوجب ذلك؟

و الحق انّه لا يوجب ذلك لجهتين. و ينبغي أوّلا التنبيه على بعض الفروع الفقهيّة التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بها، مع انّها تكون من الخطاب التّرتبي.

منها:

ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزّوال، فلو فرض انّه عصى هذا الخطاب و أقام، فلا إشكال في انّه يجب عليه الصّوم و يكون مخاطبا به، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة و وجوب الصّوم، و لكن مترتّبا، يعنى انّ وجوب الصّوم يكون مترتّبا على عصيان حرمة

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست