responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 356

الآخر، لعدم تحقق شرط التّكليف في كلّ منهما، فلا يكون كلّ منها متعلّق التّكليف و ذلك كلّه واضح. هذا إذا كان موضوع الخطاب غير قابل للتّصرّف التّشريعي.

و امّا إذا كان قابلا لذلك، فالخطاب المجامع له ان لم يكن متعرّضا لموضوع الآخر: من دفع أو رفع، فالكلام فيه هو الكلام في القسم السّابق طابق النّعل بالنّعل. فان كان كلّ من الخطابين مط يلزم إيجاب الجمع، فان أمكن وجب، و ان لم يمكن فالتّخيير. و ان لم يكن كلّ منهما مط فلا يلزم إيجاب الجمع، لاتّحاد المناط في هذا القسم و القسم السّابق في ذلك. و مجرّد كون الموضوع في هذا القسم قابلا للدّفع و الرّفع التّشريعي لا يكون فارقا بين القسمين، ما لم يكن أحد الخطابين متعرّضا لدفع موضوع الآخر أو رفعه.

و هذا من غير فرق، بين ان يكون الموضوع قابلا للرفع الاختياري أيضا، أو لم يكن. فانّه يلزم إيجاب الجمع على المكلّف أيضا إذا كان كلّ من الخطابين مطلقا. و مجرّد انّه يمكنه رفع الموضوع اختيارا لا يرتفع عنه محذور إيجاب الجمع، إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا، كما إذا كان بين المتعلّقين تضادّ، فانّ القدرة المعتبرة في التّكاليف انّما هو القدرة على متعلّقاتها، لا على موضوعاتها، و لا أثر للقدرة على موضوعاتها، فهل ترى انّه يصح تكليف المسافر بالمحال من جهة انّه قادر على رفع السّفر؟

و الحاصل: انّ قبح التّكليف بما لا يطاق انّما هو بالنّظر إلى المتعلّق فالعبرة به، لا بالموضوع. فاجتماع التّكليفين الموجبين لإيجاب الجمع على المكلّف مع عدم قدرة المكلّف على الجمع قبيح و لو فرض انّ امر الموضوع بيد المكلّف و ان له رفعه، ليرتفع عنه أحد التّكليفين.

و بذلك ظهر: انّ تصحيح الأمر التّرتّبي- بأنّ العصيان الّذي هو موضوع خطاب المهمّ امر اختياريّ للمكلّف، له رفعه بعدم عصيان الأهمّ و إطاعته فلا مانع من اجتماع كلّ من خطاب الأهمّ و المهمّ- فاسد جدّاً. لما عرفت: من انّ القدرة على رفع الموضوع لا أثر لها في قبح التّكليف بما لا يطاق، فالخطاب التّرتّبي لا يمكن تصحيحه بذلك. هذا إذا كان الخطاب المجامع لخطاب آخر غير متعرّض لموضوع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست