responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 355

فنقول:

فما كان الموضوع لخطاب ممّا لا تناله يد الوضع و الرّفع التّشريعي، كالوقت بالنّسبة إلى الصّلاة، فالخطاب المجامع لهذا الخطاب يقتضى إيجاب الجمع على المكلّف، إذا كان كلّ من الخطابين مط بالنّسبة إلى حالتي فعل الآخر و تركه.

و ان لم يكونا مطلقين، بل كان كلّ منهما مشروطا بعدم فعل الآخر، أو كان أحدهما مشروطا بفعل الآخر، فلا يعقل اقتضائهما لإيجاب الجمع. مثلا لو جامع خطاب آخر لخطاب الصّلاة في وقتها، فامّا ان يكون كلّ من خطاب الصّلاة و ذلك الخطاب الأخر المجامع له مط بالنّسبة إلى حالتي فعل متعلّق الأخر و تركه، و امّا ان يكون كل منهما مشروطا بعدم فعل الآخر، أو كان أحدهما مشروطا دون الآخر.

فان كان كلّ منهما مط، فلا محالة يقتضيان إيجاب الجمع، فان أمكن للمكلّف جمع المتعلّقين وجبا معا، كالصّوم المجامع للصّلاة خطابا و امتثالا و يمكن للمكلّف الجمع بينهما أيضا. و المفروض انّ كلّا من الخطابين أيضا مطلق فيجب الجمع بينهما. و ان لم يكن للمكلّف الجمع بينهما، امّا لتضادّ المتعلّقين، و امّا لقصور قدرة المكلّف عن الجمع بينهما، فلا محالة يكون الحكم فيه هو التّخيير، على ما تقدّم تفصيله.

و ان كان كلّ منهما مشروطا بعدم فعل الأخر، أو كان أحدهما مشروطا بذلك، فلا يعقل ان يقتضيا إيجاب الجمع، لأنّ المفروض انّ التّكليف بكلّ منهما مقيّد بعدم الآخر، فيكون حكمه حكم الأحكام التّخييريّة الأوّليّة، كخصال الكفّارات، بل يكون هو هو بناء على انّ الأحكام التّخييريّة عبارة عن اشتراط التّكليف بكلّ فرد بعدم فعل الأخر، كما هو أحد الوجوه في تصوير الواجب التّخييري، على ما تقدّم بيانه. و كذا الحال ان كان أحدهما بالخصوص مشروطا بعدم فعل الآخر، فانّه أيضا لا يلزم منه إيجاب الجمع كما هو واضح. و كيف يعقل اقتضائهما لا يجاب الجمع، مع انّ الجمع لا يكون مطلوبا، بحيث لو أمكن للمكلّف الجمع بينهما لم يقعا على صفة المطلوبيّة، بل لو قصد بكلّ منهما امتثال الأمر كان من التّشريع المحرّم، بل لا يقع الامتثال بكلّ منهما لو كان كلّ منهما مشروطا بعدم فعل‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست