responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354

فالأوّل: كالسّفر فانّه للمكلّف رفعه باختيار الحضر، فيرتفع عنه وجوب القصر. و للشّارع أيضا رفعه بإيجاب الإقامة عليه فلا يجب عليه القصر أيضا.

و الثّاني: كالاستطاعة فانّه ليس للمكلّف رفعها و تفويتها بعد حدوثها، فلو فوّتها لم يسقط عنه وجوب الحجّ، بل يستقرّ في ذمّته، و لكن للشّارع رفعها بخطاب مثل وجوب أداء الدّين مثلا فيسقط عنه وجوب الحجّ.

و الثّالث: لم نعثر له على مثال.

ثمّ انّ الخطاب الرافع لموضوع خطاب آخر، امّا ان يكون بنفس وجوده رافعا، كالتّكاليف الماليّة التي توجب ان تكون متعلّقها من المؤن كخطاب أداء الدّين إذا كان من عام الرّبح لا من العام الماضي (و امّا إذا كان من العام الماضي فأداؤه و امتثال التّكليف يكون رافعا لموضوع الخمس لا نفس اشتغال الذّمة به) فيرتفع موضوع وجوب الخمس الّذي هو عبارة عن فاضل المئونة، فانّ نفس تلك التّكاليف توجب جعل متعلّقاتها من المؤن، فيخرج الرّبح عن كونه فاضل المئونة، و لا يتوقّف صيرورتها من المؤن على امتثالها، بل نفس وجود الخطاب رافع لموضوع خطاب الخمس.

و امّا ان يكون بامتثاله رافعا كخطاب الأهمّ فيما نحن فيه، حيث يكون بامتثاله رافعا لموضوع خطاب المهمّ لا بوجوده، على ما سيأتي بيانه.

فهذه جملة الأقسام التي يهمّنا تنقيحها في المقام، ليعلم الموارد التي يلزم إيجاب الجمع من اجتماع الخطابين، و الموارد التي لا يلزم ذلك. و إلّا فالأقسام المتصوّرة في موضوعات التّكاليف أكثر من ذلك.

و حاصل التّقسيم: هو انّ الموضوع لحكم، امّا ان يكون قابلا للوضع و الرّفع التّشريعيّ، و امّا ان لا يكون قابلا لذلك. و الأوّل: امّا ان يكون قابلا لكلّ من الدّفع و الرّفع، و امّا ان يكون قابلا للدّفع فقط. و على كلا التّقديرين: امّا ان يكون قابلا للرّفع الاختياري أيضا، و امّا ان لا يكون. و الرّفع التّشريعي امّا ان يكون بنفس التّكليف، و امّا ان يكون بامتثاله. و قد تقدّم أمثلة ذلك كلّه فينبغي ح التّكلم في أحكام هذه الأقسام.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست