responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353

و الرّفع التّشريعي، و إلى ما يمكن ان تناله ذلك.

فالأوّل: كالعقل، و البلوغ، و الوقت، و غير ذلك من الأمور التّكوينيّة الخارجيّة التي لا يمكن وضعها و رفعها في عالم التّشريع.

و الثّاني: كالاستطاعة في الحجّ، و فاضل المئونة في الخمس و الزكاة، فانّها و ان كانت من الأمور التكوينيّة أيضا، إلّا انّها قابلة للوضع و الرّفع التّشريعيّ، فانّه يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعيّ كوجوب أداء الدّين، حيث انّه بذلك يخرج عن كونه مستطيعا. و كذا الحال بالنّسبة إلى فاضل المئونة.

ثمّ انّ الموضوع و الشّرط، امّا ان يكون لحدوثه دخل في ترتّب الحكم و بقائه، من دون ان يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم، كالسّفر و الحضر، بناء على ان العبرة بحال الوجوب لا الأداء، فانّ ثبوت السّفر أو الحضر في أوّل الوقت يكون له دخل في وجوب القصر أو التّمام و ان زال السّفر أو الحضر عنه، فانّ الحكم يبقى و ان زالا. و هذا القسم من الموضوع انّما يكون قابلا للدّفع فقط لا للرّفع، إذ ليس له بقاء حتى يكون قابلا للرّفع.

و امّا ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء الحكم، بحيث يدور بقاء الحكم مدار بقاء الموضوع، كما في المثال لو قلنا بأنّ العبرة بحال الأداء، فحينئذ يكون بقاء وجوب القصر لمن كان مسافرا في أوّل الوقت مشروطا ببقاء السّفر إلى زمان الأداء، و يسقط وجوب القصر بسقوط السّفر.

و امّا ان يكون لبقائه في مقدار من الزّمان دخل في بقاء الحكم، كاشتراط وجوب الصّوم بالحضر إلى الزّوال فيكون بقاء الحضر إلى الزّوال شرطا لبقاء وجوب الصّوم إلى الغروب. و هذان القسمان قابلان لكلّ من الدّفع و الرّفع، كما لا يخفى.

و على كلّ حال: الموضوع القابل للوضع و الرّفع التّشريعي، امّا ان يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياري أيضا بحيث يكون اختيار الموضوع بيد المكلّف له ان يرفعه ليرتفع عنه التّكليف، و امّا ان لا يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياريين، بل كان امرا وضعه و رفعه بيد الشّارع فقط، و امّا ان يكون امر رفعه بيد المكلّف و اختياره فقط و ليس بيد الشّارع.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست