responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226

المسبّب يكون عنوانا للسّبب و يكون وجوده بعين وجود سببه و يتّحد معه في الوجود بنحو من الاتّحاد، فليس هناك أمران: تعلّق أحدهما بالسّبب و الآخر بالمسبّب، حتّى يبحث عن استحقاق الثّواب على امتثال أمر السّبب، بل هناك أمر واحد و له امتثال فارد، و ذلك أيضا واضح.

و امّا ما كان منها من قبيل المعدّات، فقد يتوهّم جريان البحث فيه، حيث انّه قد تعلّق بالمعدّ أمر مقدّمي، فيبحث عن استحقاق الثّواب عند امتثال ذلك الأمر هذا.

و لكنّ الإنصاف انّه أيضا لا مجال للبحث عن ذلك، لأنّ الأمر المقدّمي بالمعدّ انّما تولّد من الأمر بذي المقدّمة، فليس له امتثال بحيال ذاته، بل امتثاله انّما يكون بامتثال الأمر الّذي تولّد هو منه، و ليس له امتثال على غير هذا الوجه، فيسقط البحث عن استحقاق الثّواب عند امتثال الواجب الغيري بالمرّة، فتأمل في المقام.

(الأمر الثّاني)

قد أشكل في الطّهارات الثّلث، أوّلا في وجه استحقاق الثّواب عند فعلها المعلوم بالضّرورة، مع أنّ أوامرها غيريّة لمكان مقدّميتها للصّلاة، و قد تقدّم انّ الأمر الغيري لا يقتضى استحقاق الثّواب.

و ثانيا أنّ الأوامر الغيريّة كلّها توصّليّة، لا يعتبر في سقوطها قصد امتثال أمرها و التّعبد بها، مع قيام الضّرورة على اعتبار قصد التّعبّد بالطهارات الثّلث.

و هذان الإشكالان قد ذكرهما الشّيخ (قده) على ما في التّقرير[1] و تبعه صاحب الكفاية (قده)[2] و لكن الشّيخ (قده) قد قرّر الأشكال في كتاب الطّهارة عند البحث عن نيّة الوضوء بوجه آخر[3] و لعلّه يرجع إلى إشكال ثالث.


[1] راجع مطارح الأنظار، مباحث مقدمة الواجب-« هداية، لا ريب في استحقاق العقاب عقلا على مخالفة الواجب النفسيّ ...» ص 66

[2] كفاية الأصول- الجلد الأول، تقسيمات الواجب، و منها تقسيمه إلى النفسيّ و الغيري، التذنيب الأوّل ص 175

[3] كتاب الطهارة، لأستاذ الأساطين الشيخ الأنصاري. الركن الثاني، في كيفية نيّة الوضوء، الأمر الأوّل مما لزم التنبيه عليه، فيما بقي في نية الوضوء. ص 80

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست