responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227

و حاصل ما ذكره في ذلك المقام: هو انّه لا إشكال في انّ نفس افعال الوضوء من الغسلات و المسحات ليست مقدّمة للصّلاة، إذ ليست هذه الأفعال رافعة للحدث، أو مبيحة للصّلاة الّتي يكون الوضوء بهذا الاعتبار مقدّمة لها، بل المقدّمة هو الوضوء المتعبّد به و ما يكون عبادة، و لا إشكال أيضا انّ العباديّة تتوقّف على الأمر، إذ لا يقع الشّي‌ء عبادة إلّا بقصد امتثال أمره.

و بعد ذلك نقول: انّه يتوقّف رافعيّة الحدث للوضوء على ان يكون عبادة، و يتوقّف عباديّته على الأمر الغيري، إذ المفروض انّه لا أمر له سوى ذلك، و الأمر الغيري يتوقّف على ان يكون الوضوء عبادة، إذ الأمر الغيري لا يقع إلّا على ما كان بالحمل الشائع مقدّمة، و الوضوء العبادي يكون بالحمل الشّائع مقدّمة، فلا بدّ ان يكون عبادة قبل تعلّق الأمر الغيري به، و المفروض انّ عباديّته تتوقّف على الأمر الغيري، إذ لا أمر له سوى ذلك حسب الفرض، فيلزم الدّور.

و الإنصاف انّ الشّيخ (قده) قد بعد المسافة في تقريب الأشكال، لأنّه قال في تقرير الدّور ما لفظه: «فتحقّق الأمر الغيري يتوقّف على كونه مقدّمة، و مقدّميّته بمعنى رفعه للمانع متوقّفة على إتيانه على وجه العبادة المتوقّفة على الأمر به، فيلزم الدّور» انتهى. فانّه لا وجه لأخذ إتيانه على وجه العبادة من أحد المقدّمات إذ لا ربط للإتيان و عدم الإتيان بالدّور، بل الدّور انّما يتوجّه في مرحلة الجعل و الأمر، فلا يحتاج إلى هذه المقدّمة، بل الأولى في تقريب الدّور هو ان يقال: انّ الأمر الغيري يتوقّف على ان يكون الوضوء عبادة، و عباديّته تتوقّف على الأمر الغيري، فيلزم الدّور المصرح، فتأمل.

ثمّ لا يخفى عليك انّ هذا الأشكال لا ربط له بالإشكال الثّاني الّذي ذكره في التّقريرات، فانّ ذلك الأشكال مبنىّ على انّ الأمر الغيري لا يقتضى العباديّة بل هو توصّلي. و هذا الأشكال يتوجّه بعد الغضّ عن ذلك، و تسليم اقتضاء الأمر الغيريّ التّعبديّة، و مع ذلك يلزم الدّور، كما هو واضح هذا.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست