responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 162

للمولى الّذي لا يحصل غرضه إلّا بقصد الامتثال من تعدد الأمر بعد ما لا يمكن ان يستوفى غرضه بأمر واحد، فيحتال في الوصول إلى غرضه. و ليس هذان الأمران عن ملاك يخصّ بكلّ واحد منهما حتّى يكون من قبيل الواجب في واجب، بل هناك ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بأمر واحد. و من هنا اصطلحنا عليه بمتمّم الجعل، فانّ معناه هو تتميم الجعل الأولى الّذي لم يستوف تمام غرض المولى، فليس للأمرين إلّا امتثال واحد و عقاب واحد.

و بذلك يندفع ما في بعض الكلمات: من الأشكال على من يقول بتعدّد الأمر بما حاصله: انّ الأمر الأوّلي ان كان يسقط بمجرّد الموافقة و لو مع عدم قصد الامتثال فلا موجب للأمر الثّاني إذ لا يكون له موافقة حينئذ، و ان كان لا يسقط فلا حاجة إليه لاستقلال العقل ح باعتباره إلخ ما ذكره في المقام.

و حاصل الدّفع: انّ الأشكال مبنىّ على تخيّل انّ تعدّد الأمر انّما يكون عن ملاك يختصّ بكلّ واحد، و قد عرفت: انّه ليس المراد من تعدّد الأمر ذلك بل ليس هناك إلّا ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بأمر واحد.

ثمّ انّ متمّم الجعل تارة: ينتج نتيجة الإطلاق، و أخرى: ينتج نتيجة التّقييد. فالأوّل: كمسألة اشتراك الأحكام بالنّسبة إلى العالم و الجاهل، حيث حكى تواتر الأخبار على الاشتراك. و الثّاني: كمسألة قصد الامتثال في موارد اعتباره. و تفصيل الكلام في متمّم الجعل بأقسامه ذكرناه في بعض مباحث الأصول العمليّة. و على كلّ حال، قد عرفت انّ التّعبّديّة انّما تستفاد من متمّم الجعل، لا من الغرض بكلا معنييه.

ثمّ انّ هنا طريقا آخر لاستفادة التّعبّديّة بنى عليه بعض الأعلام، و هو انّ قصد الامتثال انّما يعتبره العقل في مقام الإطاعة، حيث انّه من كيفيّات الإطاعة الّتي هي موكولة إلى نظر العقل من دون ان يكون للشّارع دخل في ذلك هذا.

و لكن الإنصاف: انه لم نعرف معنى محصلا لهذا الوجه، فانه ان أراد انّ العقل يعتبر قصد الامتثال من عند نفسه فهو واضح الفساد، إذ العقل لم يكن مشرّعا

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست