responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 163

يتصرف من قبل نفسه و يحكم بما يريد، إذ ليس شأن العقل إلّا الإدراك و ان أراد انّ العقل يعتبر ذلك بعد العلم بأنّ ما تعلّق الأمر به انّما شرع لأجل ان يكون من الوظائف الّتي يتعبّد بها العباد، فهذا ليس معنى اعتبار العقل ذلك من قبل نفسه، بل العقل ح يستقلّ بجعل ثانوي للمولى على اعتبار قصد التّقرّب، و يكون حكمه في المقام نظير حكمه بوجوب المقدّمة، حيث انّه بعد وجوب ذيها شرعا يستقلّ العقل بوجوبها أيضا، بمعنى انّه يدرك وجوب ذلك و يكون كاشفا عنه، لا انّه هو يحكم بالوجوب، فانّه ليس ذلك من شأن العقل. فكذا في المقام، حيث انّه بعد اطّلاع العقل بأنّ وجوب الصّلاة مثلا انّما هو لأجل ان تكون من الوظائف المتعبّد بها، فلا محالة يدرك انّ هناك جعلا مولويّا تعلّق باعتبار قصد الامتثال، و يكشف عن ذلك ككشفه عن وجوب المقدّمة، و أين هذا من دعوى كون قصد الامتثال ممّا يعتبره العقل من دون ان يكون للشّارع دخل في ذلك؟

و بالجملة: دعوى انّ التّعبديّة من الأحكام العقليّة بالمعنى المذكور ممّا لا يمكن المساعدة عليها، بل الحقّ الّذي لا محيص عنه، هو انّ التّعبديّة انّما تكون بأمر ثانوي متمّم للجعل، فتأمل في أطراف المقام فانّه من مزال الأقدام.

المقام الثاني من الأمر السادس‌

ثمّ انّه ان علم بالتّوصليّة و التّعبديّة فهو، و ان شك فيقع الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي: من البراءة، و الاشتغال. فاعلم: انّه قد قال بالاشتغال في المقام من لم يقل به عند الشّك في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، و ربّما يبنى ذلك على الفرق بين المحصّلات الشّرعيّة و المحصّلات العقليّة، بجريان البراءة في الأولى دون الثانية.

فينبغي أوّلا تحقيق الحال في ذلك، و ان كنّا قد تعرّضنا له في مبحث الأقل و الأكثر، إلّا انّه لا بأس بالإشارة إليه في المقام.

فنقول:

ربّما يتوهّم الفرق بين المحصّلات الشّرعيّة و غيرها بما حاصله: انّ المحصّل ان كان عقليّا أو عاديّا لا مجال لإجراء البراءة فيه عند الشّك في دخل شي‌ء فيه، لأنّه يعتبر في البراءة ان يكون المجهول ممّا تناله يد الجعل و الرّفع الشّرعي، و المفروض انّ المحصّل العقلي و العادي ليس كذلك، فلو كان إحراق زيد واجبا، و شكّ في انّ‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست