responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 161

به و يقع تحت دائرة التّكليف، و إلّا فلا يزيد هذا المعنى من الغرض عن الغرض بمعنى المصلحة الّذي سيأتي انّه ممّا لا أثر له.

الوجه الثّاني:

ان يكون مراده من الغرض المصالح الّتي هي ملاكات الأحكام، فيكون اعتبار قصد التّقرب و الامتثال لأجل انّ المصلحة الواقعيّة لا تحصل إلّا بذلك، و حينئذ لا يحتاج إلى جعل مولوي لاعتبار قصد الامتثال، بل نفس المصلحة الواقعيّة تقتضي قصد الامتثال، فلو علم ان المصلحة الواقعيّة لا تحصل إلّا بقصد الامتثال فهو، و ان شك فسيأتي الكلام فيه.

و هذا الوجه أردأ من سابقه إذ المصالح الواقعيّة انّما تكون مناطات للأوامر و ليست هي لازمة التّحصيل، لعدم كونها من المسبّبات التّوليديّة لفعل المكلّف، كما يدلّ على ذلك عدم تعلّق التّكليف بها في شي‌ء من المقامات. و قد تقدّم منا تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الصّحيح و الأعمّ فراجع‌[1]. و حينئذ نفس العلم بالمصلحة لا يكفى في إلزام المكلّف بشي‌ء الا من جهة استكشاف الحكم المولوي لمكان انّه يقبح على الحكيم تفويت المصلحة على العباد، فلو لم يستكشف ذلك كان العلم بالمصلحة ممّا لا أثر له، فأثر العلم بالمصلحة ليس إلّا استكشاف الجعل المولويّ لمكان الملازمة. فيرجع الكلام إلى انّ الواجب على المكلّف هو ما تعلّق الجعل به، لا ما قامت المصلحة به من دون جعل مولوي و من دون تعلّق الأمر الشّرعي بالفعل الّذي قامت المصلحة به. و حينئذ يبقى الكلام في كيفيّة تعلّق الجعل و الأمر المولويّ باعتبار قصد الامتثال على وجه يسلم عن كلّ محذور.

و التّحقيق في المقام:

انّه ينحصر كيفيّة الاعتبار بمتمّم الجعل و لا علاج له سوى ذلك، فلا بد

______________________________
على اعتبار الغرض بهذا الوجه، و هو انّ الأمر لا يمكن ان يتكفّل بيان الغرض منه، و لكن هذا الإشكال سهل الجواب، لأنّه يمكن ان يكون غرضه من الأمر ذلك غايته انّه تحتاج إلى كاشف يكشف عن انّ غرضه من الأمر كان ذلك، فتأمل- منه.


[1] راجع مباحث الصحيح و الأعم من هذا الكتاب ص 67

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست