responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160

يكون دليلا على نتيجة الإطلاق.

و الفرق بين استكشاف نتيجة الإطلاق في المقام، و استكشاف الإطلاق في سائر المقامات، هو ان من عدم ذكر القيد في سائر المقامات يستكشف انّ مراده من الأمر هو الإطلاق، و هذا بخلاف المقام، فان من عدم ذكر متمّم الجعل لا يستكشف انّ مراده من الأمر هو الإطلاق، لما عرفت: من انّه لا يمكن ان يكون مراده من الأمر هو الإطلاق، بل من عدم ذكر متمّم الجعل يستكشف انّه ليس له مراد آخر سوى ما تعلّق به الأمر.

و بعبارة أخرى: من عدم ذكر متمّم الجعل في مرتبة وصول النّوبة إليه يستكشف انّ الملاك لا يختصّ بصورة قصد الامتثال، بل يعمّ الحالين فيحصل نتيجة الإطلاق.

و امّا كيفيّة اعتبار قصد الامتثال على وجه تحصل نتيجة التّقييد، فقد حكى عن الشّيخ قده: التّرديد فيه بالنّسبة إلى الغرض أو الجعل الثّانوي، بمعنى انّ اعتبار قصد الامتثال، امّا ان يكون من ناحية الغرض، و امّا ان يكون من ناحية الجعل الثّانوي. امّا اعتبار قصد الامتثال من ناحية الغرض، فيمكن ان يقرب بوجهين قد تقدّمت الإشارة إليهما الوجه الأوّل:

هو ان يكون المراد من الغرض، الغرض من الأمر عند إرادته، بان يكون غرضه من الأمر التّعبديّة و قصد امتثاله، فيكون امره لأن يتعبّد به.

و قد تقدّم فساد هذا الوجه، و انّه ممّا لا يرجع إلى محصّل، لما فيه:

أوّلا: من انّ ذلك يتوقّف على خصوص قصد امتثال الأمر و نحن لا نقول به.

و ثانيا: [1] انّ مجرد كون غرضه ذلك ممّا لا أثر له ما لم يلزم به المكلّف و يؤمر

______________________________
[1] و قد عدل شيخنا الأستاذ عن هذا الإشكال بعد ذلك، و قال: انّه لو علم انّ غرض المولى من الأمر التّعبد به فنفس ذلك يكفى في إلزام العقل به، لاندراجه تحت الكبرى العقليّة من لزوم الإطاعة، و من المعلوم: انّه لو كان الأمر بهذا الغرض كان إطاعته بقصد امتثاله، فيكون الغرض في عرض الأمر و مرتبته ملقى إلى المكلّف، و كما انّ الأمر الملقى يجب إطاعته كذلك الغرض الملقى يجب إطاعته. هذا و قد تقدّم سابقا انّ هناك إشكالا آخر

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست