responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158

الأمر الرّابع:

و ربّما يتوهّم من بعض كلمات الشّيخ- على ما في التقرير- التّشبّث [1] بقاعدة (الأجزاء العقليّة) لأصالة التّوصّليّة و عدم اعتبار قصد الأمر، حيث انّ الأمر لم يتعلّق إلّا بذات الأجزاء و الشّرائط، من دون ان يكون له تعلّق بقصد الامتثال و لا غير ذلك من الدّواعي، و ح يكون إتيان ما تعلّق به الأمر مجزيا عقلا، فيسقط الأمر ح و لو مع عدم قصد امتثاله هذا.

و لكن هذا الكلام بمكان من الغرابة، لوضوح انّ قاعدة (الأجزاء العقلي) انّما تكون فيما إذا أتى بتمام ما يعتبر في المأمور به، و هذا انّما يكون بعد تعيين المأمور به، و من مجرّد تعلّق الأمر بذات الأجزاء و الشّرائط لا يمكن تعيين المأمور به، لما عرفت: من انّه لا يمكن ان يتعلّق الأمر بمثل قصد الامتثال، و مع ذلك كيف يمكن تعيين المأمور به من نفس تعلّق الأمر بذات الأجزاء و الشّرائط؟ حتّى يقال: انّ إتيانها يكون مجزيا عقلا.

نعم لو كان للأمر إطلاق أمكن تعيين المأمور به من نفس الإطلاق حسب ما يقتضيه مقدّمات الحكمة، و المفروض انّه ليس للأمر إطلاق بالنّسبة إلى قصد الامتثال، لامتناع التّقييد به الملازم لامتناع الإطلاق كما تقدّم، فالأمر من هذه الجهة يكون مهملا لا إطلاق فيه و لا تقييد، كما كان بالنّسبة إلى العلم و الجهل به مهملا لا إطلاق فيه و لا تقييد، هذا بحسب عالم الجعل و التّشريع.

______________________________
[1] نظير قوله: قدس سره «و بعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج فلا مناص من سقوط الطلب لامتناع تحصيل الحاصل.» و كذا ما أفاده في جواب المحقق الكرباسي القائل بان ظاهر الأمر قاض بالتعبدية:

«فان أريد بالامتثال مجرد عدم المخالفة و الإتيان بالفعل فهو مسلّم لكنّه ليس بمفيد، و ان أريد به الإتيان بالفعل على وجه التقرب، كان يكون الداعي إلى الفعل نفس الأمر فهو ممنوع، و القول بان العقل قاض بذلك ليس بسديد إذ غاية ما يحكم به العقل هو عدم المخالفة و عدم ترك المأمور به في الخارج فان استند في ذلك إلى ان الإتيان بنفس الفعل في الخارج على تقدير ان يكون الامتثال به مطلوبا للآمر يعد من المخالفة التي يحكم بقبحها العقل على ما عرفت، نقول: نعم، و لكن الكلام بعد في اعتبار الامتثال في المأمور به و ليس المستفاد من الأمر إلّا مطلوبية الفعل فقط، فلا مخالفة على تقدير الإتيان به كما لا يخفى ...» (راجع مطارح الأنظار ص 58)

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست