responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 55

الثامن: ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده، لم يصح. لكن لا دليل عليه، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة (1).

الطائفة الثالثة: الشرائط المتفرقة

[الثامن ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل‌]

(1) و إليك نص كلامه، قال: «الأقرب عندي أنّه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلّماً إلى العامل، بحيث يستقل يده عليه و ينفرد بالتصرف فيه عن المالك و غيره.

فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئاً ...، جاز ذلك و لم يجز للعامل التجاوز و كان القراض صحيحاً؛ لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتاب و السنة؛ إذ للإنسان التوثق على ماله بحفظه في يده أو يد من يثق به و قد يستعان بالخائن لحذقه بها، فلو لم يشرع هذا الشرط، لزم تضرر المالك ... و قالت الشافعية: يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلّماً إلى العامل و هذا ضعيف .... و قد وافقنا بعض الشافعية على ما قلناه.»[1] و لكن قال في القواعد:

«الرابع: أن يكون مسلّماً في يد العامل، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه، لم يصح.»

و قال المحقق الثاني رحمه الله في شرحه:

«لأن ذلك خلاف وضع المضاربة». ثمّ تأمل رحمه الله في هذا التعليل بقوله: «إن أريد بوضع‌


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 232.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست