responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 54

و على القول الآخر يشكل (1)، إلّا أنّه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبي، (2) و القدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما، فالأقوى الصحّة مطلقاً، بل، لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً و إن لم يكن عاملًا، لعموم الأدلّة.

(1) لعدم الفرق بينه و بين الأجنبي.

(2) المراد من القاعدة، العمومات الأولية؛ مثل‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و «المؤمنون عند شروطهم» بناء على أنّها قابلة للاستناد إليها، كما ذكرناه سابقاً، خلافاً للمحقّق الخوئي و المحقّق الحكيم رحمهما الله.

و أمّا قوله: «القدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما» الظاهر أنّ مراده رحمه الله منه أنّ الإجماع يدلّ على عدم جواز جعل الربح للأجنبي و المتيقن منه الأجنبي الذي لم يكن غلاماً لأحدهما. و لكن فيه أنّ الإجماع الدال بذلك مفقود من أساسه و على فرض وجوده فهو إجماع منقول غير لبي و هو ليس بحجة. فالأقوى ما قاله الماتن رحمه الله من صحّة المضاربة و إن عُيِّن فيها سهم للأجنبي.

إن قيل: إنّ العمومات بشمولها تدلّ على صحّة العقد الواقع لا على كونه مضاربة، فإذا شككنا في كونه مضاربة فالأصل العدم.

قلنا: إنّ الثابت لنا من الأدلّة أنّ حقيقة المضاربة ليست إلّا كون رأس المال من شخص و العمل من الآخر و الربح بينهما؛ بمعنى أنه ليس لهذا فقط و لا لذاك فقط و هذه تتحقّق مع وجود الأجنبي كما تتحقّق بدونه، فأدلّة المضاربة شاملة له كالعمومات الأخر، فيثبت كونه مضاربة كما أنه عقد.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست