عنهما لم يصح (1)، إلّا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة (2). نعم، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما، صحّ. و لا بأس به خصوصاً على القول بأنّ العبد لا يملك؛ لأنّه يرجع إلى مولاه.
(1) و علل بأنّ النصوص ظاهرة في كون الربح بينهما لا غير، فلا تكون مضاربة إذا كان بينهما و بين غيرهما، و الأصل عدم كونها مضاربة. و قال المحقّق الخوئي رحمه الله في وجه البطلان: «لأنّ مقتضى القاعدة تبعية المنافع و الأرباح بأكملها لرأس المال في الملكية و إنّما خرجنا عنها في المضاربة- حيث يكون بعض الربح للعامل- بالدليل الخاص، و حيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلًا لا محالة بعد أن لم يكن له شيء من رأس المال و العمل.»[1] و فيه: أنّا قد ناقشنا في هذه القاعدة- أي تبعية الربح لرأس المال- سابقاً بما لا مزيد عليه، فراجع. و كذا ناقشنا في ما يقال من عدم جواز التمسك بالعمومات، صغرى و كبرى.
و أمّا ما ذكر من ظهور النصوص في كون الربح بينهما دون غيرهما، فلا نسلّم هذا الظهور؛ لأنّ المستفاد منها أنّ الربح ليس مختصاً بالعامل كالقرض و لا بالمالك كالبضاعة بل، الربح يقسم بينهما على حسب توافقهما. و أمّا نفي كونه للثالث، فليست النصوص في مقام بيانه، و هذا ظاهر واضح. و لو شككنا في أنّها هل كانت في مقام بيان هذه الجهة أم لا؟ لا يجوز التمسك بها، بل على فرض كون الروايات في مقام بيان هذه الجهة و عدم صحة العقد مضاربةً، لِمَ لا يكون صحيحاً بعنوان عقدٍ مستقل بمقتضى العمومات إلّا أن نقول بما قاله المحقّق الخوئي رحمه الله من عدم جواز التمسك بالعمومات في موارد خلاف القاعدة، و قد سبق منّا ما فيه من الخدشة و النقاش، و الحاصل أنّ هذا الشرط ليس له وجه و لا أساس.
(2) لأنه بهذا الاشتراط يكون عاملًا و يخرج عن كونه أجنبياً.