اجتهاده إليه فلا ضمان عليه. و الآخر- و هو الصحيح- أنّ عليه الضمان؛ لأنّ الشراء باطل و لا يجوز للعامل دفع الثمن بغير حق، فإذا فعل، فقد تعدّى، فلزمه الضمان.»[1] 2- و قال رحمه الله أيضاً:
«إذا كان العامل نصرانياً، فاشترى بمال القراض خمراً أو خنزيراً أو باع خمراً، مثل أن كان عصيراً فاستحال خمراً فباعه، كان جميع ذلك باطلًا. و به قال الشافعي رحمه الله. و قال أبو حنيفة: البيع و الشراء صحيحان. و قال أبو يوسف و محمد: الشراء صحيح و البيع باطل.
و الفصل بينهما أن الوكيل يملك أولًا عندهم، ثمّ ينتقل المال عنه إلى الموكل؛ فإذا كان العامل نصرانياً، صحّ أن يملك الخمر، فصحّ الشراء و ليس كذلك البيع؛ لأن الملك ينتقل عن الموكل إلى المشتري، و لا يملك الوكيل شيئاً في الوسط، فلهذا لم يصح. دليلنا أن هذه الاشياء محرمة بلا خلاف، و جواز التصرف في المحرمات يحتاج إلى دلالة. و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «إن اللّه تعالى حرّم الكلب و حرّم ثمنه، و حرم الخمر و حرم ثمنها.»[2] 3- و قال ابن إدريس رحمه الله:
«إذا كان العامل نصرانياً، فاشترى بمال القراض خمراً أو خنزيراً، كان جميع ذلك باطلًا.»[3] 4- و قال القاضي ابن البراج الطرابلسي رحمه الله:
«مسألة: إذا ابتاع العامل- مسلماً كان أو ذميّاً- بالقراض خمراً أو خنزيراً، هل يصحّ ذلك أم لا؟ الجواب: لا يصحّ هذا الابتياع من العامل مسلماً كان أو ذميّاً، لأنه ابتاع بالمال ما ليس بمال، كما لو ابتاع الدّم أو الميتة أو غير ذلك من المحرّمات.
مسألة: المسألة المتقدمة بعينها، إذا كان الابتياع المذكور باطلًا و أنقد العامل الثمن هل يكون عليه ضمان ذلك أم لا؟ الجواب: إذا أنقد العامل ثمن ذلك كان ضامناً؛ لأنّ ابتياعه باطلٌ، فلا يجوز له دفع الثمن بغير حق و إذا فعل ذلك، كان متعدياً و لزمه الضمان