responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 431

و في الختام نشير إلى جملة من المسائل التي وردت في تضاعيف الكتب الفقهية و لم يتعرض لها الماتن رحمه الله، أو كانت من المسائل المستحدثة في زماننا هذا.

المسألة الأولى: [عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض‌]

لا يجوز للعامل مسلماً كان أم ذميّاً التجارة بالمحرمات، مثل بيع الخمر و الخنزير أو شرائهما، و كان البيع أو الشراء باطلًا إذا كان المالك مسلماً، و كذا إذا كان المالك ذمياً و العامل مسلماً.

و هذه المسألة موجودة في كلام جمع كثير من الفقهاء رحمه الله و نحن نذكر جملة من كلماتهم:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«إذا اشترى العامل في القراض خمراً أو خنزيراً لم يخل من أحد أمرين؛ إما أن يكون العامل مسلماً أو ذميّا؛ فإن كان مسلماً، فالشراء باطل، سواء كان رب المال مسلماً أو ذمياً؛ لأنّه اشترى بالمال ما ليس بمال، فهو كما لو اشترى الميتة و الدم، و إن كان العامل ذمياً، فالشراء باطل أيضاً بمثل ذلك ... و إنّما قلنا ذلك؛ لأن هذه الأشياء محرّمة بلا خلاف، و جواز التصرّف فيها يحتاج إلى دليل، لعموم الأخبار في تحريم بيع الخمر. فإذا كان الشراء باطلًا، فنقد المال من مال القراض فهل عليه ضمان؟ قيل فيه وجهان: أحدهما، لا ضمان عليه؛ لأن ربّ المال وكّل الاجتهاد إليه في شراء ما يطلب فيه الفضل و قد أدّى‌

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست