responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 433

كما قدّمناه.»[1] 5- و قال المحقق الثاني رحمه الله ذيل كلام العلامة رحمه الله في القواعد «و ليس له أن يشتري خمراً و لا خنزيراً إذا كان أحدهما مسلماً»[2] ما هذا نص كلامه:

«و كذا كل ما لا يجوز للمسلم شراؤه كالميتة.»[3] 6- و قال ابن قدامة الكبير:

«فصل: و ليس له أن يشتري خمراً و لا خنزيراً، سواء كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً و الآخر ذمياً، فإن فعل، فعليه الضمان؛ و بهذا قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن كان العامل ذمياً، صح شراؤه و بيعه إياها؛ لأنّ الملك عنده ينتقل إلى الوكيل و حقوق العقد تتعلق به. و قال أبو يوسف و محمد: يصح شراؤه إياها؛ لأنّ الملك فيها ينتقل إلى الوكيل، و لا يصح بيعه؛ لأنّه يبيع ما ليس بملك له و لا لموكله. و لنا: أنه إن كان العامل مسلماً، فقد اشترى خمراً و لا يصح أن يشتري خمراً و لا يبيعه. و إن كان ذمياً، فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء فلا يصح، كما لو اشترى الخنزير، و لأنّ الخمر محرمة فلا يصح شراؤها له كالخنزير و الميتة، لأنّ ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه كالميتة و الدم.»[4] هذه هي الأقوال في المسألة. و قبل نقل الروايات نرى من المناسب أن نوضح حول المسألة لئلّا يبقى إبهام و إجمال فيها، فنقول: لا إشكال في أن الخمر و الخنزير و الدم و الميتة محرمة على المسلمين و لا يجوز لهم بيعها و لا شراؤها من مسلم، بل ليست لها مالية بالنسبة إليهم. إنّما الكلام في أنه هل يجوز لهم بيعها لمن يستحلها؟ مثلًا إذا كان خلّاً في ملك مسلم ثمّ انقلب خمراً، فهل يجوز له بيعها لنصراني أو يهودي أو لا؟ و بعد ذلك لو فرضنا أن الشخص غير مسلم فهل هو يملك الخمر و الخنزير و الميتة و الدم أو هو أيضاً


[1]. جواهر الفقه، ص 126، مسألة 451 و 452.

[2]- راجع للعبارة: إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ج 2، ص 320- و راجع في هذا المجال: تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 248- تحرير الأحكام، ج 1، ص 276، الفرع« ط».

[3]- جامع المقاصد، ج 8، ص 119- و راجع: مفتاح الكرامة، ج 7، ص 482.

[4]- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 162.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست