responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 390

الرجوع (1) على كل منهما (2)، فإن رجع على المضارب (3) لم يرجع على العامل، و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا، على المضارب و إن كان جاهلًا أيضاً،

كان كلامهم في الفرض الذي ذكرناه عن القواعد. و على هذا فلا بد من المراجعة إلى كلماتهم في تلك المسألة و كذا مسألة فساد المضاربة ذيل كلام الماتن رحمه الله.[1]

(1) لا إشكال فيما أفاده رحمه الله، و لا يرد عليه ما أورده المحقق الخوئي رحمه الله و كأنه رحمه الله تخيل أن مراد السيد من الرجوع؛ الرجوع إلى تمام المال لو تلف، و إلى مقدار الخسارة لو حصلت الخسارة و لذا قال رحمه الله: «لا مجال لفرض الرجوع في الخسران في المقام؛ فإن العقود الصادرة من العامل لما لم تكن عن إذن المالك كانت فضولية لا محالة و من ثمّ فإن لم يُجزها المالك، كان له الرجوع بتمام ماله على من يجده في يده، و إن أجازها، فقد رضي بها، و معه فلا موجب للضمان»،[2] و ليس في كلام الماتن رحمه الله تصريح بأنه يرجع بمقدار الخسارة فقط، بل قوله هذا كان في مقابل قوله الآتي «و إن حصل الربح»؛ لأن الرجوع لا يكون إلّا مع عدم الإجازة و هو غالباً يكون في صورة التلف و الخسارة فكأنه قال: فإن تلف أو حصلت الخسارة و لأجله لم يجز المالك المعاملة، فله الرجوع إلى كل منهما بتمام ماله، فلا يحسن أن نفسر كلامه بالرجوع إلى مقدار الخسارة ثمّ نورد عليه بما ذكره.

(2) بمقتضى قاعدة «اليد» على نحو التعاقب.

(3)- أقول: في المسألة فروض و أشكال:

الأوّل؛ أن يكون المالك و العامل عالمين بالغصب.

الثاني؛ أن يكونا جاهلين.

الثالث؛ أن يكون المضارب عالماً و العامل جاهلًا.

الرابع؛ عكس الثالث.


[1]. راجع: المسألة 32 و 36.

[2].- مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 206.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست