[السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب و تلف في يد العامل فلمالكه]
السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب- سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له (1)- فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران، فلمالكه
العقد، و عليه فإذا جعلنا منجزات المريض من الثلث كان حال هذا النقل كحال سائر ما يصدر منه من التصرفات المنجزة، فيمنع منه إذا زاد عن ثلث تركته لا محالة. و الذي يهوّن الخطب أن منجزات المريض تخرج من الأصل لا الثلث.»[1] و يرد عليه أولًا: ما ذكرناه مراراً من أن انتقال المال أولًا إلى المالك ثمّ انتقاله منه إلى العامل بمقتضى المعاوضة و المبادلة ليس له أساس مرصوص؛ لكونه خلاف مرتكزات الناس و يؤيد كلامنا ظاهر قول المحقق الثاني و المحقق العاملي رحمهما الله و ابن قدامة، حيث كان ملخص كلامهم في المسألة و قد مرت عباراتهم؛ أن ما يوجد من الربح المشروط يحدث على ملك العامل، و مثله كلام الماتن رحمه الله في المسائل السابقة من المضاربة و كلام السيد الحكيم رحمه الله في شرحها في جانب المثمن و دخوله في ملك مالك الثمن و إن سلمه في جانب الثمن و دخوله في ملك مالك المثمن. و ثانياً، أن في قوله: «إذ لولاه لكان الربح بتمامه مملوكاً للمالك» سهواً واضحاً، و الصحيح أن يقال: و لولاه لما كان ربح أصلًا؛ إذ الربح نتيجة المضاربة و لولاها لما كان عقد و ربح، و لعمري هذا واضح.
(1) قال العلامة رحمه الله في القواعد في مسألة مضاربة العامل مع عامل آخر بغير إذن المالك:
«و إن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأوّل رجع على الثاني مع علمه؛ لاستقرار التلف في يده، و كذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور. و إن طالب الثاني رجع على الأوّل مع جهله على إشكال لا مع علمه.»[2] و لم توجد هذه المسألة التي ذكرها الماتن رحمه الله هنا في كلمات الفقهاء بعنوان مستقل، بل