responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 388

الوارث (1)، إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك، و إنّما حصل بسعي العامل.

المثل و في المساقاة و المزارعة بحث و في الفرق تأمل.»[1] 7- و قال المحدث البحراني رحمه الله:

«السادسة: الظاهر أنه لا إشكال فيما لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت على الوجه المعتبر من تعيين الحصة من الربح للعامل و نحوه؛ لوجود المقتضي و هو دخوله تحت الأدلة الدالة على مشروعية القراض و صحته، و عدم المانع ...»[2] 8- و قال ابن قدامة:

«إذا قارض في مرضه صحّ؛ لأنّه عقد يبتغي به الفضل فأشبه البيع و الشراء. و للعامل ما شرط له من الربح و إن زاد على شرط مثله، و لا يحتسب به من ثلثه؛ لأنّ ذلك غير مستحق من مال رب المال و إنّما حصل بعمل المضارب في المال، فما يوجد من الربح المشروط يحدث على ملك العامل بخلاف ما لو حابى الأجيرَ في الأجر فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه؛ لأنّ الأجر يؤخذ من ماله.»[3]

(1) الحق كما أفاده الماتن رحمه الله و لقد أجاد فيما أفاد. و لكن أورد عليه المحقق الخوئي رحمه الله بقوله: «و فيه: أن الحصة المعينة التي ستوجد فيما بعد و إن لم تكن مملوكة للعامل و للمالك؛ إذ لا معنى لملكيته المعدوم، إلّا أنها و في ظرف وجودها تكون مملوكة للعامل نتيجة لجعل المالك ذلك له؛ إذ لولاه، لكان الربح بتمامه مملوكاً للمالك بمقتضى قانون المعاوضة المقتضي لانتقال تمام الثمن إلى مالك المثمن ... فانتقال الحصة من المالك إلى العامل يكون في ظرف وجوده انتقالًا للمال الموجود بالفعل، و إن لم يكن كذلك حين‌


[1]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 255- و قد بحث أيضاً في ص 230 عن المسألة مفصلًا بعد نقل كلام العلامة رحمه الله في التذكرة فراجع.

[2]- الحدائق الناضرة، ج 21، ص 237.

[3]- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 177.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست