responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 387

و يكون من صلب ماله، سواء كان بقدر أجرة مثله أو أقلّ أو أكثر.»[1] 2- قال المحقق رحمه الله في الشرائع:

«و لو دفع قراضاً في مرض الموت، و شرط ربحاً، صحّ، و ملك العامل الحصة.»[2] 3- قال العلامة رحمه الله في القواعد:

«و لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث؛ إذ المقيّد بالثلث التفويت و ليس حاصلًا، لانتفاء الربح حينئذٍ.»[3] 4- و قال المحقق الثاني رحمه الله في توضيحه:

«و ذلك لأنّ المحسوب من الثلث من المتبرعات، و المقيّد جوازه بكونه ثلثاً فما دون من التصرفات إنّما هو التصرف المتضمن لتفويت شي‌ء من مال المريض، و ذلك منتف هنا؛ لأنّ الربح أمر معدوم متوهم الحصول و ليس مالًا للمريض، و إذا حصل بسعي العامل بعد المعاملة، حدث القدر المشروط منه على ملكه، فلم يكن للمريض و لا للورثة في ذلك استحقاق ليعتبر كونه من الثلث.»[4] 5- و قال العلامة رحمه الله في الإرشاد:

«و لو شرط المريض للعامل ربحاً، صحّ.»[5] 6- و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله في شرحه:

«قد مر أنه يصحّ القراض عن المريض في مرض موته و إن كان الربح أكثر من أجرة


[1]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 3، ص 186.

[2]- شرائع الإسلام، ج 2، ص 114- و راجع لشرح كلام المحقق رحمه الله: مسالك الأفهام، ج 4، ص 370- جواهر الكلام، ج 26، ص 372.

[3]- راجع: إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ج 2، ص 307- و مثله عبارته في التذكرة، ج 2، ص 230.

[4]- جامع المقاصد، ج 8، ص 64- و راجع: مفتاح الكرامة، ج 7، ص 436.

[5]- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 436.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست