و يكون من صلب ماله، سواء كان بقدر أجرة مثله أو أقلّ أو أكثر.»[1] 2- قال المحقق رحمه الله في الشرائع:
«و لو دفع قراضاً في مرض الموت، و شرط ربحاً، صحّ، و ملك العامل الحصة.»[2] 3- قال العلامة رحمه الله في القواعد:
«و لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث؛ إذ المقيّد بالثلث التفويت و ليس حاصلًا، لانتفاء الربح حينئذٍ.»[3] 4- و قال المحقق الثاني رحمه الله في توضيحه:
«و ذلك لأنّ المحسوب من الثلث من المتبرعات، و المقيّد جوازه بكونه ثلثاً فما دون من التصرفات إنّما هو التصرف المتضمن لتفويت شيء من مال المريض، و ذلك منتف هنا؛ لأنّ الربح أمر معدوم متوهم الحصول و ليس مالًا للمريض، و إذا حصل بسعي العامل بعد المعاملة، حدث القدر المشروط منه على ملكه، فلم يكن للمريض و لا للورثة في ذلك استحقاق ليعتبر كونه من الثلث.»[4] 5- و قال العلامة رحمه الله في الإرشاد:
«و لو شرط المريض للعامل ربحاً، صحّ.»[5] 6- و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله في شرحه:
«قد مر أنه يصحّ القراض عن المريض في مرض موته و إن كان الربح أكثر من أجرة