«لو اختلفا؛ فقال المالك: دفعته قراضاً و قال العامل: قرضاً، فالأقرب أنهما يتحالفان و يثبت للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل إذا لم تزد على ما ادعاه و مما ادعاه المالك من النصيب و قال بعض الجمهور: القول قول المالك و فيه نظر، و لو أقام كل منهما بينة قال بعض الجمهور: يتعارضان و يقسم الربح نصفين.»[1] 2- و لكن قال رحمه الله في التذكرة:
«و لو اختلفا في أصل القراض مثل أن يدفع إلى رجل مالًا يتجر به فربح فقال المالك:
إن المال الذي في يدك كان قراضاً و الربح بيننا، و قال التاجر: بل كان قرضاً عليّ، ربحه كله لي، فالقول قول المالك مع يمينه لأنّه ملكه و الأصل تبعية الربح له ... و قال بعض العامة:
يتحالفان ثمّ يكون للعامل أكثر الأمرين مما شرط له أو أجرة مثله .... و لو أقام كل منهما بينة بدعواه، فالأقوى أنه يحكم ببينة العامل؛ لأنّ القول قول المالك فيكون البينة بينة العامل. و قال أحمد: إنهما يتعارضان و يقسم الربح بينهما نصفين.»[2]
أقول: قد يكون العمل بالتنصيف عملًا بمقتضى بينة المالك كما إذا ادعى القراض على النصف و قد لا يكون. و كيف كان، فالظاهر أن قوله بالتنصيف بمقتضى قاعدة العدل و الإنصاف و هذا ليس مقتضاها؛ لأنّ سببية العمل للربح قد يكون أكثر من سببية مال رب المال و قد يكون الأمر بالعكس، فالتنصيف يكون ظلماً لا عدلًا، فإذا كان الأمر كذلك، فالعدل تقويم كل منهما و التقسيم بحسبه إلّا إذا كانا متساويين في الدخالة أو عدم إمكان تقويمهما مستقلًا.