responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 336

ادعى أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدى الثمن من مال المضاربة، و لو كان عاصياً في ذلك (1).

[مسألة 59 لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضاً يتحالفان‌]

مسألة 59: لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضاً، يتحالفان (2). فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل‌

قاعدة عقلائية مقبولة لديهم و إلا، يلزم اختلال الأمور بينهم. و الفقهاء رحمهم الله يستندون بها في بعض المسائل؛ مثل سماع قول النساء في الحيض و الطهر و في العدة و وجود البعل و عدمه، و دعوى الصغير الاحتلام، و الأسير استعجال الشعر على العانة بالدواء حتى يسلم من القتل، و دعوى أداء الزكاة و الخمس و نحوهما، و دعوى اختلال شرائط الوجوب، و سماع دعوى مجيز النكاح بعد موت الطرف الآخر في صغيرين أو كبيرين أو ملفّقين و إنه ما دعاه إلى الإجازة الطمع في الميراث كما ورد في النص‌[1]. و بالاستقراء و التتبع في أغلب هذه الموارد و نظائرها يبيّن أنه مورد نص أو إجماع غالباً. و هذه القاعدة و مدى شمولها مبحوثة في كتب المعدة لبيان القواعد الفقهية[2]. بل قد يستدل في المسألة بقاعدة «من ملك الشي‌ء ملك الإقرار به» فمقتضاها أيضاً ليس إلّا ذلك.

(1) و لكن يمكن أن يقال فيه: إن الدعوى في هذه الصورة مخالفة لظاهر الفعل، فإنه ظاهر في أنّ الشراء وقع من قِبَل من أدى الثمن من ماله و هو هنا عنوان الشركة الحاصلة بالمضاربة، فدعواه أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدى الثمن من مال المضاربة مخالف لهذا الظاهر. و لكن دلالة ظاهر الفعل ليس بحيث ينافي صراحة القول و يقدم عليه، فلا تبعد المساعدة لما قاله المصنف رحمه الله أيضاً.

(2) في المسألة قولان، قد ذهب بعض إلى تقديم قول المالك و بعض آخر إلى التحالف. و إليك نص أقوالهم:


[1].- وسائل الشيعة، ج 26، ص 220، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، ح 1 و 4.

[2].- راجع: العناوين، ج 2، ص 618، عنوان 79.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست