«و لو ادعى المالك القراض و العامل القرض، فالقول قول المالك، فيثبت له مع اليمين ما ادعاه من الحصة. و يحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة و المشترط، و لو أقاما بينةً، فعلى الأوّل تقدم بينة العامل.»
أقول: و الوجه في تقديم بينة العامل أنه مدع و الأقوى تقديم بينة المدعي على بينة المنكر.
4- و قال ابنه فخر المحققين في شرح كلام أبيه رحمهما الله:
«وجه الأوّل: أن العامل يدعي انتقال المال عن مالكه و الأصل عدمه، و وجه الثاني أنهما مدعيان؛ لأنّ كلًا منهما يدعي عقداً ينكره الآخر و الأصل عدمه. و إنّما كان له أكثر الأمرين؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح، فرب المال يعترف له به و هو يدعي الربح كله. و إن كان أجرة مثله أكثر، فالقول قوله في عمله مع يمينه؛ كما أن القول قول رب المال في ماله، فإذا حلف، قُبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط و إنّما عمل لغرض لم يسلم له، فيكون له أجرة مثله و هو الأصح.»[1] و لا يخفى ضعفه؛ لأنّه يقول: إنه أخذه قرضاً و تمام الربح له، و لم يُثبته، و كان في قوله مدعياً، فلا وجه لقبوله بالحلف و إعطاء الاعتبار له ثانياً، و أصل هذا الوجه من العامة و ضعفه واضح.
5- و قال المحقق الثاني رحمه الله:
«يجب أن تفرض المسألة فيما إذا عمل من بيده المال و حصل ربح، إذ لو كان الاختلاف قبل حصول الربح، لكان القول قول المالك بيمينه قطعاً، لأن الأصل بقاء الملك له و لا معارض هنا، فأما مع الربح، ففيه وجهان: أحدهما أن القول قول المالك- اختاره المصنف هنا و في التذكرة- لأنّ المال ملكه و الأصل تبعية الربح له فمدعي خلافه يحتاج