responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 335

قوله (1). و الظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة، بأن‌

مع اليمين في قدر رأس المال ... و إيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة»[1] ما هذا لفظه:

«و كذا يقدم قوله في إيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة؛ لأنّ الاختلاف في نيته و هو أبصر بها و لا تعلم إلّا من قِبله، و تقع دعواه الشراء لنفسه في صورة حصول الربح و دعواه الشراء للمضاربة في صورة حصول الخسران و نحو ذلك.»[2] 4- و لكن الظاهر من المحقق العاملي رحمه الله العمل في المسألة بقاعدة «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» حيث بعد بيان الأدلة المذكورة للمسألة قال: «و لا تغفل في هذا و ما قبله و ما بعد عما حكيناه عن السرائر.»[3] و مراده من عبارة السرائر هو ما نقلناه ذيل المسألة السادسة و الخمسين بعينه عن المفيد في المقنعة و الشيخ الطوسي في النهاية. و هذا نص كلام ابن إدريس رحمه الله:

«و متى اختلف الشريكان أو المضارب و صاحب المال في شي‌ء من الأشياء كانت البينة على المدّعي و اليمين على المدعى عليه، مثل الدعاوي في سائر الأحكام.»[4] 5- و قال ابن قدامة:

«و كذلك القول قوله ... فيما يدعي أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة؛ لأن الاختلاف هَاهنا في نيته و هو أعلم بما نواه، لا يطلع على ذلك أحد سواه فكان القول قوله فيما نواه، كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق، و لأنه أمين في الشراء، فكان القول قوله كالوكيل.»[5]

(1) لأن قاعدة «قبول قول من لا يعرف الشي‌ء إلّا من قبله في الشي‌ء الذي كذلك»


[1]. راجع لعبارة القواعد: إيضاح الفوائد، ج 2، ص 330.

[2]- جامع المقاصد، ج 8، صص 165 و 166.

[3]- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 516.

[4]- السرائر، ج 2، ص 411- المقنعة، ص 633- النهاية، ص 428.

[5]- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 192.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست