responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 330

لم يقبل قوله في الرد قولًا واحداً كالمرتهن و المكتري، و كل من قبض العين ليشتركا في الانتفاع، فعلى وجهين كالعامل في القراض و الوكيل بجُعل و الأجيرِ المشترك إذا قلنا قبضه قبض أمانةٍ.»[1] 2- و قال المحقق رحمه الله:

«و قوله مقبول في التلف و لا يقبل في الرد إلّا ببينة، على الأشبه.»[2] 3- و قال ابن فهد الحلي رحمه الله ذيل عبارة المحقق رحمه الله:

«مختار المصنف هو المعتمد و هو مذهب العلامة رحمه الله. و قال في المبسوط: القول قول العامل.»[3] 4- و قال السيد الطباطبائي رحمه الله في شرح الكلام المذكور عن المحقق:

«على الأشبه الأشهر بل، عليه عامة من تأخر؛ لأصالة العدم و لأنّ المالك منكر، فيكون القول قوله بيمينه و العامل مدع فعليه البينة، كما هو القاعدة المطردة فتوى و رواية.»[4] 5- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله في شرح كلام المحقق رحمه الله في الشرائع «و قوله مقبول في التلف و هل يقبل في الردّ، فيه تردد، أظهره أنه لا يقبل» بما هذا نصه:

«وجه عدم القبول ظاهرٌ؛ لأصالة عدمه و لأنّ المالك منكر، فيكون القول قوله، كما أن العامل في ذلك مدع فعليه البينة، و ثبوت التخصيص في مثل دعوى التلف لأمر خارج لا يقتضي ثبوته مطلقاً. و القول الآخر للشيخ رحمه الله: أن القول قول العامل؛ لأنّه أمين كالمستودع و لما في عدم تقديم قوله من الضرر لجواز كونه صادقاً، فتكليفه بالرد ثانياً،


[1]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 3، ص 174.

[2]- المختصر النافع، ص 146- و راجع أيضاً: كشف الرموز، ج 2، ص 15- و التنقيح الرائع، ج 2، ص 223، في شرح عبارة المختصر النافع.

[3]- المقتصر من شرح المختصر، ص 201.

[4]- رياض المسائل، ج 9، ص 90.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست