responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 331

تكليف بما لا يطاق. و أجيب بمنع كلية قبول قول كل أمين، و بالفرق بينه و بين المستودع؛ فإنه قبض لنفع نفسه و المستودع قبض لنفع المالك و هو محسن محض، فلا يناسب إثبات السبيل عليه بعدم قبول قوله؛ لما فيه من الضرر، و الضرر اللاحق للعامل من عدم قبول قوله مستند إلى حكم شرعي فلا يقدح، و التكليف بما لا يطاق ممنوع بما سيأتي.»[1]

أقول: قد مرّ كلام الشيخ الطوسي رحمه الله و ليس فيه شي‌ء من هذه الأدلة بل، هي مما قامت للمسألة في كلام الباحثين و لا سيما فقهاء العامة. و لذا قال المحقق العاملي رحمه الله:

«و هو أجلّ من أن يستدل بهذين؛ إذ الأوّل قياس و الثاني جاء في عدم تقديم قول المالك.»[2] 6- و قال العلامة رحمه الله في التحرير:

«و لو ادعى العامل ردّ المال فأنكر المالك، فالأقرب أن القول قول المالك لا قول العامل.»[3] و مثله في سائر كتبه.[4] 7- و قال فخر المحققين رحمه الله في شرح كلام القواعد:

«ذهب الشيخ في المبسوط إلى تقديم قول العامل كالودعي؛ لأنه أمين و لأنّ عدمه ملزوم للضرر، و قال عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار»، و نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. و وجه اختيار المصنف؛ أنه مدّع فيدخل تحت عموم الخبر، و هو قوله عليه السلام: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» و هو الأصح.»[5]


[1]. مسالك الأفهام، ج 4، ص 374.

[2]- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 516.

[3]- تحرير الأحكام، ج 1، ص 281، الفرع« و».

[4]- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 435- مختلف الشيعة، ج 6، ص 212، مسألة 165- تبصرة المتعلمين، ص 104- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 245- و راجع لعبارة القواعد: إيضاح الفوائد، ج 2، ص 330.

[5]- إيضاح الفوائد، المصدر السابق.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست