responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 329

المنكر. (1) و كل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين. (2)

[مسأله 57 إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك‌]

مسأله 57: إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك، قدم قول المالك. (3)

(1) هذا بناء على جواز عقد المضاربة كما عليه المشهور. و أما بناء على لزومه، فلا يسمع منه دعوى الفسخ إلّا أن يدعي الإقالة و أنكر الآخر، فيقدم قول المنكر لو لم يكن للمدعي دليل و لا بينة.

(2) قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«و متى اختلف الشريكان أو المضارب و صاحب المال في شي‌ء من الأشياء، كانت البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه، مثل الدعاوي في سائر الأحكام.»[1]

(3) لأصالة عدم الرد. و دعوى أنه أمين و يلزم قبول قوله و لا يجوز العمل في مقابله بالأصل المخالف، مندفعة بأنه لا عموم كذلك بل، يعمل بقوله فيما يكون الضمان مرتبطاً بعمله، كدعوى السرقة و التلف و عدم التفريط. و أما في الأعمال التي تكون مشتركة بينه و بين غيره كما نحن فيه، لا تقبل دعواه؛ لأن الرد عمل بينه و بين المالك و العامل يدعي أنه أعطى المال و أخذه رب المال و لذلك كان عدم القبول هنا هو المشهور خلافاً للشيخ الطوسي رحمه الله. حيث إنه قال: يقبل قوله.

و المناسب في هذا المقام نقل كلمات الفقهاء رحمهم الله:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل ... و إن ادّعى ردّه إلى مالكه، فهل يقبل قوله؟ فيه قولان، أحدهما و هو الصحيح أنه يقبل قوله، و في الناس من قال: لا يقبل قوله. و جملته أن الأمناء على ثلاثة أضرب؛ من يقبل قوله في الردّ قولًا واحداً، و من لا يقبل قوله في الردّ قولًا واحداً، و مختلف فيه. و الأصل فيه أن من قبض الشي‌ء لمنفعة مالكه قبل قوله في ردّه و هو المودَع و الوكيل، و كل من قبض الشي‌ء و معظم المنفعة له‌


[1]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص 429- و راجع لمثله: المقنعة، ص 633- و السرائر، ج 2، ص 411.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست