responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 298

فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط، و عدم شرط المالك عليه الشرط

«كما في التحرير[1] و الإرشاد[2] و شرحيه‌[3] و التبصرة[4] و جامع المقاصد[5] و الكفاية و هو قضية قواعد الباقين؛ لأنّه منكر و لهذا قال في الرياض‌[6] أنه لا خلاف فيه.»[7]

أقول: و كما قال به يحيى بن سعيد الحلي رحمه الله‌[8] و قال رحمه الله في بيان قوله «و عدم النهي عن شراء العبد ...»:

«كما في المبسوط و جامع الشرائع‌[9] و التحرير[10] و جامع المقاصد[11]؛ لأنه امين و منكر. و الضمير في قوله «لو ادعاه» يعود إلى النهي.»[12] و إليك كلام الشيخ الطوسي رحمه الله:

«إذا اشترى العامل سلعة للقراض، فقال رب المال: كنت نهيتك عن ابتياعها، فاشتريت بعد النهي فليس للقراض، و قال العامل: ما نهيتني عن هذا قطّ، كان القول قول العامل؛ لأنها أمين، و رب المال يدّعي الخيانة.»[13] و مثله سائر العبارات.

و قال الشيخ المفيد رحمه الله: «فإن اختلف صاحب المال و المضارب أو الشريكان في شي‌ء،


[1].- تحرير الأحكام، ج 1، ص 281، الفرع« أ».

[2]- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 435.

[3]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 250.

[4]- تبصرة المتعلمين، ص 104.

[5]- جامع المقاصد، ج 8، ص 165.

[6]- رياض المسائل، ج 9، ص 89.

[7]- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 515.

[8].- الجامع للشرائع، ص 315.

[9].- المصدر السابق.

[10]- تحرير الأحكام، ج 1، ص 218، الفرع« ج».

[11]- جامع المقاصد، ج 8، ص 166.

[12]- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 516.

[13]- المبسوط، ج 3، ص 199.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست