فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط، و عدم شرط المالك عليه الشرط
«كما في التحرير[1] و الإرشاد[2] و شرحيه[3] و التبصرة[4] و جامع المقاصد[5] و الكفاية و هو قضية قواعد الباقين؛ لأنّه منكر و لهذا قال في الرياض[6] أنه لا خلاف فيه.»[7]
أقول: و كما قال به يحيى بن سعيد الحلي رحمه الله[8] و قال رحمه الله في بيان قوله «و عدم النهي عن شراء العبد ...»:
«كما في المبسوط و جامع الشرائع[9] و التحرير[10] و جامع المقاصد[11]؛ لأنه امين و منكر. و الضمير في قوله «لو ادعاه» يعود إلى النهي.»[12] و إليك كلام الشيخ الطوسي رحمه الله:
«إذا اشترى العامل سلعة للقراض، فقال رب المال: كنت نهيتك عن ابتياعها، فاشتريت بعد النهي فليس للقراض، و قال العامل: ما نهيتني عن هذا قطّ، كان القول قول العامل؛ لأنها أمين، و رب المال يدّعي الخيانة.»[13] و مثله سائر العبارات.
و قال الشيخ المفيد رحمه الله: «فإن اختلف صاحب المال و المضارب أو الشريكان في شيء،