responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 299

الكذائي (1) و المفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء و في البيع من أي شخص أراد. نعم، لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك- كما لو سافر أو باع بالنسيئة و ادعى الإذن من المالك- فالقول قول المالك في عدم الإذن.

و الحاصل: أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر، و لو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع، قدم قول العامل المنكر له.

و لم يكن لواحد منهما بينة، كان اليمين على المنكر دون المدعي، لما لا بينة له.»[1] و قد نفى ابن قدامة الخلاف في تقديم قول العامل في الفرضين المذكورين.[2]

(1) و ذلك فيما إذا ادعى المالك أنه شرط ذلك منفصلًا- أي بعد أن عقد المضاربة- إذ يعترف بذلك أنه عقد المضاربة مطلقة، فتنعقد المضاربة كذلك بحكم أصالة الإطلاق الثابتة ببناء العقلاء، أي مطابقة إطلاق اللفظ مع إطلاق مقام الثبوت، فدعواه ذلك الشرط مخالف للأصل و لا يسمع. و أما لو ادعى أنه شرط ذلك متصلًا حين إيجاب عقد المضاربة، فيرجع دعواه بأنه لم يأذن من الأوّل بالتصرف على خلاف الشرط و الأصل عدم الإذن فيقدم قول المالك، و لا وجه حينئذٍ لقول الماتن رحمه الله: «فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط و عدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي».

بيان ذلك: أن المالك في مقام انعقاد المضاربة إما يقصد المضاربة مع شرط كذا و كذا أو يقصدها مطلقة، أي سواء أ كان مع الشرط الوجودي أم العدمي أم لم يكن، و لا يخلو عن قصد أحدهما؛ لأن الإهمال في مقام الثبوت غير معقول. فإن كان قاصداً المضاربة مع الشرط، فلا بد أن ينعكس ذلك في قوله، إن كان في مقام بيان تمام غرضه، و إن كان قاصداً المضاربة المطلقة، فلا بد أن ينعكس أيضاً في قوله. و انعكاسه قد يكون بالنص و الصراحة كما إذا صرح بعدم الشرط، و قد يكون بالظهور كما إذا صرح بأصل المضاربة و لم ينطق‌


[1]. المقنعة، ص 633- و مثله في النهاية ص 429.

[2]- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 193.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست