responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 297

[مسألة 51 لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط]

مسألة 51: لو ادعى المالك على العامل انه خان أو فرّط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك (1)،

لأنّ أصالة عدم كونه ربحاً معارض باصالة عدم كونه رأس المال، مضافاً إلى أن العامل ذو اليد كما مرّ في عبارة التذكرة؛ لأن جميع المال في يده بالفعل و مقتضى القاعدة كونه بأجمعه له إلّا ما أقرّ به للمالك و هو لم يقر إلّا بمقدار رأس المال و نصف الربح لا أكثر فيكون البقية له.

و قد يقال: إن الإقرار بكون جميعه مال المضاربة إقرار بكون جميعه للمالك؛ سواء كان أصلًا أو ربحاً إلّا ما استثني و هو مقدار سهم العامل، فالأقل متيقن و الزائد مشكوك. فلو لم تكن بينة له يقدم قول المالك مع يمينه.

و فيه: ما لا يخفى؛ لأن اعترافه قد وقع على كون جميعه مال المضاربة لا مال المالك، و الفرق بينهما واضح. نعم، لو قلنا بأن الأرباح في المعاملات تدخل في ملك المالك أولًا ثمّ يخرج مقدار سهم العامل منها و يدخل في ملك العامل، فالإقرار بكون جميعها مال المضاربة إقرار بكونه ملكاً للمالك، و خروجه عن ملكه و دخوله في ملك العامل مشكوك، و الأصل عدمه إلّا المقدار المتيقن. و لكن أصل الدعوى مورد منع و إشكال.

و مما ذكرنا يظهر ما في قول المحقق الخوئي رحمه الله في مقام رد الاستدلال بكون العامل ذا اليد في المقام فراجع.[1]

(1) قال العلامة رحمه الله في القواعد:

«و العامل أمين ... و القول قوله مع اليمين في قدر رأس المال و تلفه و عدم التفريط ...

و عدم النهي عن شراء العبد مثلًا لو ادعاه المالك.»[2] و قال المحقق العاملي رحمه الله في شرح قوله «و عدم التفريط»:


[1]. مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 165.

[2]- إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ج 2، ص 330.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست