responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 137

[مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه‌]

مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ (1) في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه، بخلاف ما إذا بقيت و لم تنفسخ، فإنّها من مال المضاربة (2).

8- و قال ابن رشد القرطبي:

«و روى الشافعي أن له نفقته في المرض و المشهور عنه مثل قول الجمهور: أن لا نفقة له في المرض.»[1] فظهر أن في المسألة أقوال، و الذي ينبغي أن يقال؛ هو أنه لو كان العامل مشغولًا بالتجارة في السفر فمرض بواسطة العمل أو السفر فالمتعارف كون نفقته- و من جملتها ما يحتاج إلى مداوائه- على المضاربة، و أمّا إن عارضه مرض آخر غير مرتبطة بالمسافرة و التجارة كعود مرضه السابق و قد كان يعود في بعض الفصول، فليس له أن يحاسب ما يحتاج إليه للبرء من المرض من مال المضاربة. نعم لو توافقا حين المضاربة لشي‌ء آخر فيعمل به.

و مسألة نفقة الزوجة أو الأولاد و الآباء أجنبية عما نحن بصدده، كما أن التمسك بصحيحة علي بن جعفر ليس في محله؛ لعدم كون المسألة تعبدية تتوقف على النص حتى يستفاد من إطلاقها لو لم تكن صريحة في ذلك، لما ذكرنا سابقاً أنّها ليس إلّا في مقام الإرشاد لما هو المتعارف.

(1) الفسخ يتحقق مثلًا باقالة المضاربة من الطرفين و الانفساخ بجنون العامل أو سفاهته، و يأتي حكم كل واحدٍ منهما.

(2) و قبل البحث عن حكم المسألة ننقل كلمات الفقهاء في هذا المقام:

1- قال الشيخ الطوسي في المبسوط بناءً على ما قاله في النفقات:

«إذا دفع إليه ألفاً قراضاً فأذن له في السفر إلى مكة، فسافر فاتفق ربُّ المال معه بمكّة


[1]. بداية المجتهد، ج 2، ص 240.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست