responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 136

خاصة؛ لأنهما لم يتعلقا بالتجارة، و هو كذلك بالنسبة إلى الموت، بل و المرض إذا كان على وجه لا عمل له في المال معه، أمّا إذا كان مرضا لا يمنعه من العمل بالمال، فلا ريب في استحقاقه النفقة في تلك الحال، نعم قد يشكل دخول مثل الدواء و نحوه في النفقة و قد حققنا ذلك في النفقات من كتاب النكاح.»[1] 5- و لكن قال الشيخ الطوسي رحمه الله في مسألة التكفين:

«فإذا مات العامل هل على ربّ المال تكفينه؟ مبني على هذين القولين: فمن قال يلزمه نفقته قال يلزمه تكفينه، و من قال لا يلزمه نفقته قال لا يلزمه تكفينه و هو الصحيح؛ لأنّه لا دليل على لزومه و الأصل براءة الذمّة. و أصل المسألة على ما مضى من أن نفقة العامل على نفسه أو من مال القراض، مضى أنه على وجهين ...»[2] 6- و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله في المسألتين:

«و لكن مئونة مرضه و موته تكون من نفس ماله؛ إذ لا دخل للسفر فيه، إلّا أن يكون معلوماً أنه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مئونة مرضه يكون في الحضر و بلده أرخص، فيمكن حينئذٍ احتساب الزيادة من مال المضاربة.»[3] 7- و في الفقه الإسلامي و أدلته:

«أما ثمن الدواء، ففي مال المضارب خاصة في ظاهر الرواية، لأن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع، و إلى الدواء بعارض المرض، و لهذا كانت نفقة المرأة على الزوج و دواءُها في مالها. و عن أبي حنيفة: أن الدواء يدخل في نفقة المضارب، لأنّه لإصلاح بدنه و لا يتمكن من التجارة إلّا به، فصار كالنفقة.»[4]


[1]. جواهر الكلام، ج 26، ص 348.

[2]- المبسوط، ج 3، ص 200.

[3]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 246.

[4]- الفقه الإسلامي و أدلته، ج 4، ص 866.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست