responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 138

و قد نضّ المال، فأخذه من العامل، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده، فهل له مطالبة رب‌

المال بنفقة رجوعه إلى بلده؟ قال قوم: له ذلك، و قال آخرون: ليس له ذلك و هو الأقوى دليلًا ... فمن قال لا نفقة لذهابه، فكذلك لرجوعه، و من قال له النفقة لذهابه، فعليه النفقة لرجوعه.»[1]

أقول: و قد مضى أنه رجع عن مبناه في المبسوط و اختار أن النفقة على مال المضاربة دون العامل.

2- و قال العلامة رحمه الله:

«لو أبطل القراض و فسخه هو أو المالك، فلا نفقة له كما لو أخذ المالك ماله، لأنّه إنما استحق النفقة ما داما في القراض و قد زالت فزالت النفقة.»[2] 3- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله في شرح قول المحقق رحمه الله «و لو اتفق صاحب المال مسافراً، فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته»:

«لأنّ النفقة سفراً إنما استحقت بالمضاربة و قد ارتفعت بالفسخ، و لا غرر عليه؛ لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث أثبت له نفقة الرجوع، لأنّه استحقها حين السفر و هو ممنوع.»[3] 4- و قال ابن قدامة الكبير:

«و لو أذن له في السفر إلى موضع معين أو غير معين ثمّ لقيه رب المال في السفر، إما بذلك الموضع أو في غيره و قد نضّ المال، فأخذ ماله فطالبه العامل بنفقة الرجوع إلى بلده، لم يكن له؛ لأنّه إنما يستحق النفقة ما داما في القراض و قد زال فزالت النفقة، و لذلك لو مات لم يجب تكفينه. و قد قيل: له ذلك لأنّه كان شرط له نفقة ذهابه و رجوعه و غيره‌


[1]. المبسوط، ج 3، ص 200.

[2]- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 242.

[3]- مسالك الأفهام، ج 4، ص 350- و راجع لنحوه: جامع المقاصد، ج 8، ص 114- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 478- جواهر الكلام، ج 26، صص 349 و 350.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست