responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 491

رجوع بعض الحقوق إلى المال الثابت جواز أخذه بلا رفع كما في الحقّ الثابت بخيار الفسخ و نحوه، فتأمّل.»[1] أقول: استيفاء الحقّ في الحقوق غير الماليّة يرجع نهاية إلى أمر ماليّ و لذلك ليس في كلام الفقهاء منها أثر، بل قالوا: إنّ المطلوب إمّا عقوبة أو مال‌[2].

الأمر الثالث: فيما إذا كان الحقّ ماليّاً

و هو إمّا عين أو دين، و المدين إمّا مقرّ أو جاحد، و المقرّ إمّا باذل غير مماطل أو ممتنع عن الأداء، و في صورة الإنكار قد يكون للمدّعي البيّنة على إثبات حقّه و كان الوصول إلى الحاكم أمراً ممكناً، و قد لا يكون كذلك لعدم وجود البيّنة أو عدم إمكان الوصول إلى الحاكم. هذا إذا علم الجاحد باستحقاق المدين، نعم قد يكون مستند الجحود و الإنكار إلى جهل المدين بالدين‌

فللبحث صور نذكرها.

الأولى: أن يكون الحقّ المتوصّل إليه في يد إنسان، عيناً أو ديناً عليه، و لكنّ الغريم مقرّ به باذل عند المطالبة

، فلا إشكال في عدم جواز المقاصّة و الأخذ بدون إذن المدين، لعدم تحقّق الدعوى حتّى يتمسّك بأدلّة جواز القصاص. و الغريم مخيّر في تعيين المطلوب، فلا يتعيّن المطلوب إلّا بتعيينه. نعم للحاكم أيضاً تعيينه في صورة غياب المدين و إجراء الحكم الغيابي.[3]

الثانية: صورة كون المدين ممتنعاً عن أداء العين‌

، فلا إشكال أيضاً في جواز أخذ العين للمالك من دون إذن الحاكم إذا كان قادراً على أخذه من دون فتنة أو مشقّة و لا ارتكاب‌


[1]- مستند الشيعة، ج 17، ص 446.

[2]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 68- جواهر الكلام، ج 40، ص 387.

[3]- راجع: قواعد الأحكام، ج 3، ص 448- مستند الشيعة، ج 17، ص 447.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست