رجوع بعض الحقوق إلى المال الثابت جواز أخذه بلا رفع كما في الحقّ الثابت بخيار الفسخ و نحوه، فتأمّل.»[1] أقول: استيفاء الحقّ في الحقوق غير الماليّة يرجع نهاية إلى أمر ماليّ و لذلك ليس في كلام الفقهاء منها أثر، بل قالوا: إنّ المطلوب إمّا عقوبة أو مال[2].
الأمر الثالث: فيما إذا كان الحقّ ماليّاً
و هو إمّا عين أو دين، و المدين إمّا مقرّ أو جاحد، و المقرّ إمّا باذل غير مماطل أو ممتنع عن الأداء، و في صورة الإنكار قد يكون للمدّعي البيّنة على إثبات حقّه و كان الوصول إلى الحاكم أمراً ممكناً، و قد لا يكون كذلك لعدم وجود البيّنة أو عدم إمكان الوصول إلى الحاكم. هذا إذا علم الجاحد باستحقاق المدين، نعم قد يكون مستند الجحود و الإنكار إلى جهل المدين بالدين
فللبحث صور نذكرها.
الأولى: أن يكون الحقّ المتوصّل إليه في يد إنسان، عيناً أو ديناً عليه، و لكنّ الغريم مقرّ به باذل عند المطالبة
، فلا إشكال في عدم جواز المقاصّة و الأخذ بدون إذن المدين، لعدم تحقّق الدعوى حتّى يتمسّك بأدلّة جواز القصاص. و الغريم مخيّر في تعيين المطلوب، فلا يتعيّن المطلوب إلّا بتعيينه. نعم للحاكم أيضاً تعيينه في صورة غياب المدين و إجراء الحكم الغيابي.[3]
الثانية: صورة كون المدين ممتنعاً عن أداء العين
، فلا إشكال أيضاً في جواز أخذ العين للمالك من دون إذن الحاكم إذا كان قادراً على أخذه من دون فتنة أو مشقّة و لا ارتكاب