يزيد فيها، كما أنّه لا يستطيع أن يستبدل بها غيرها.
ج- إنّ هذه العقوبات جميعاً وضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمة، أي إنّ هذه العقوبات وضعت على أساس متين من علم النفس.»[1] و أقول: لا إشكال في أنّ كلّ فعل من أفعال المكلّفين، و كلّ عمل من أعمالهم الاختياريّة، هو موضوع لحكم من أحكام اللَّه تعالى، من أوامره و نواهيه. كما لا إشكال في أنّ أحكامه جلّ و علا يجب امتثالها عقلًا.
و كذلك لا إشكال- على مبنى العدليّة- في أنّ أوامره و نواهيه، معلّلة و تابعة للأغراض و للمصالح و المفاسد الواقعيّة؛ و هذه المصالح و المفاسد تارة تكون من الأمور العامّة، التي تتعلّق بعامّة الناس و المسلمين و مجتمعاتهم؛ و أخرى تكون من الأمور الخاصّة، التي تتعلّق بالأفراد و الأشخاص من الناس.
و بالتالي فإنّه سبحانه من جهة مراعاة المصالح، و مراعاة حقّه و جانبه، يأمر و ينهى و يحكم؛ حيث إنّه جلّ ذكره وليّ لجميع الناس في جميع أمورهم، فله أن يأمر و ينهى نظراً إلى تلك المصالح و المفاسد، خاصّها و عامّها.
فلذا، إن كانت الجهة و المصلحة خاصّة لشخص، فله عزّ و جلّ أن يحمله مختاراً في القبول و الردّ، و أن يجعل أمره بيده؛ كما أنّ له أن لا يجعل ذلك كذلك؛ و هو في هذا و ذاك، كان أمره حتماً مقضيّاً.
و أمّا إذا كانت عامّة، متعلّقة بالعموم، فلا يكون أمره بيد شخص خاصّ، إلّا أن يكون وليّاً لهم من قبله تعالى شأنه.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ حقّ اللَّه يستعمل في معنيين: