responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 89

الفصل السابع: في اشتراط الذكورة

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه ... الذكورة ... و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط.»[1]

فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلّة نسردها بالترتيب التالي:

الأوّل: الكتاب‌

1- قال اللَّه تعالى: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»[2].

وجه الاستدلال أنّ للرجال قيمومة على النساء و لازم القيمومة السلطة و لمّا كان القضاء نوعاً من الولاية و الحكومة فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لكان لها بمقتضى ذلك، الولاية و الحكومة على الرجال و هذا خلاف المطلوب من الآية الكريمة.

فقد ورد في شأن نزولها؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: «لتقتصّ من‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

[2]- النساء( 4): 34.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست