ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء و ينفذ حكمه؟ و الاجتهاد و إن كان ملكة الاستنباط إلّا أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد و تنقص باعتبار سعة متعلّقها و ضيقه نظير جميع الصفات النفسانيّة.
ينبغي التعرّض للأقوال أوّلًا فنقول:
قال بعض الفقهاء: ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، مثل الشيخ في النهاية[1] و المفيد في المقنعة[2] و ابن إدريس في السرائر[3] و ابن البراج في المهذّب[4] و ابن حمزة في الوسيلة[5]، و الشهيد الثاني في الروضة[6] و العلّامة في الإرشاد[7] و التبصرة[8] و المحقّق في المختصر النافع[9] و الشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر[10] و الدروس