responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 81

الاضطرار، فسوف نتعرّض له في المسألة العاشرة.

ه- كفاية التجزّي في الاجتهاد

ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء و ينفذ حكمه؟ و الاجتهاد و إن كان ملكة الاستنباط إلّا أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد و تنقص باعتبار سعة متعلّقها و ضيقه نظير جميع الصفات النفسانيّة.

ينبغي التعرّض للأقوال أوّلًا فنقول:

قال بعض الفقهاء: ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، مثل الشيخ في النهاية[1] و المفيد في المقنعة[2] و ابن إدريس في السرائر[3] و ابن البراج في المهذّب‌[4] و ابن حمزة في الوسيلة[5]، و الشهيد الثاني في الروضة[6] و العلّامة في الإرشاد[7] و التبصرة[8] و المحقّق في المختصر النافع‌[9] و الشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر[10] و الدروس‌

[11] و الفاضل الآبي في‌


[1]- النهاية، ص 337.

[2]- المقنعة، ص 721.

[3]- كتاب السرائر، ج 2، ص 154.

[4]- المهذّب، ج 2، ص 596.

[5]- الوسيلة، ص 208.

[6]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 63.

[7]- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 353- و راجع: غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد، ج 1، ص 509.

[8]- التبصرة، ص 186.

[9]- المختصر النافع، ص 279.

[10]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 67؛ و ج 2، ص 418.

[11]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 65.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست