responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 77

من قضاياهم و هو غير الاجتهاد، أو بناءً على إرادة الأعمّ من المجتهد[1]. و قد مرّ الكلام في خبر أبي خديجة.

3- خبر عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ... فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك ...»[2] و في هذا الحديث أمر الإمام عليه السلام عبد اللّه بن طلحة، كيف يقضي في هذه الواقعة معلِّماً إيّاه.

أقول: الخبر ضعيف؛ لأنّ عبد اللّه بن طلحة مجهول. و لعلّها كانت قضيّة في واقعة خاصّة أو لعلّ المخاطب كان مجتهداً لأنّ الاجتهاد في عصر الإمام كان قليل المئونة، أو أنّ المراد ب: «اقض» هو بيان قضاء الإمام عليه السلام، لأنّ الظاهر من ذيل الحديث أنّ الإمام عليه السلام قضى في القضيّة بعد العلم بها تماماً و عبد اللَّه بن طلحة كان مأموراً ببيانه. أو أنّ الإمام عليه السلام أمضى قضاءه في هذه القضيّة؛ و مع جميع ذلك فهو غير خال عن الدلالة مع ضعف السند.

4- خبر الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط.»[3] و الحديث صحيح سنداً و وجه الاستدلال به هو أنّ ترك الاستفصال من قبل الإمام يفيد العموم فيشمل غير المجتهد، لكن يرد عليه؛ أنّ قوله عليه السلام: «ليس هو ذاك» قرينة على شي‌ءٍ لم ينقل إلينا و لعلّه كان فيه قرينة على المراد فيشكل الاعتماد على ترك الاستفصال. أو لعلّ‌


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 16.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 23 من أبواب قصاص النفس، ح 2، ج 29، ص 62- و نقل نفس هذه المسألة و جوابها و لكن بدون قوله عليه السلام:« اقض هذا كما وصفت لك» في رواية عبد اللّه بن سنان؛ نفس المصدر، الباب 22، ح 5، ص 60.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 8، ج 27، ص 15.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست