و هل يعتبر في القاضي زائداً على ما ذكرناه أن يكون عالماً بالأحكام عن اجتهاد و استنباط أو يكفيه فتوى العلماء؟
فيه قولان: أحدهما و هو المشهور بل كاد أن يكون إجماعيّاً اشتراط كونه مجتهداً و ثانيهما أنّه يكفيه العلم و لو كان عن تقليد كما نقلناه عن صاحب الجواهر من الإماميّة و أبي حنيفة من العامّة.
و بعد تعريف الاجتهاد نتعرّض لاشتراطه بما يلي:
أ- تعريف الاجتهاد و شرائطه
و قبل الخوض في الأقوال و الأدلّة نرى من المناسب أن نتعرّض على سبيل الإجمال لتوضيح معنى الاجتهاد و تعريفه، فنقول: إنّ معنى الاجتهاد في عصرنا هذا؛ هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بالطرق المألوفة.
و راجع في شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء ما نقلناه من الأقوال.[1]
ب- أدلّة اعتبار الاجتهاد في القاضي
1- مقبولة عمر بن حنظلة؛ فهي ما نقله الكليني عنه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟
قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ
[1]- راجع: النهاية، ص 337- المبسوط، ج 8، ص 99- المقنعة، ص 721- الكافي في الفقه، صص 421 و 422- قواعد الأحكام، ج 3، ص 423.