responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 50

المسألة الأولى: في إطلاق أدلّة إيمان القاضي و عدمه‌

هل أدلّة لزوم كون القاضي المنصوب مؤمناً مطلقة أو مختصّة بما إذا كان المتداعيان مؤمنين أو أحدهما مؤمناً و الآخر غير إماميّ؟

قال أبو الصلاح رحمه الله: «و اعلم أنّ فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحقّ و كون المتنازعين من أهله، فأمّا إن فقد العارف و كان الخصم الدافع للحقّ، جاز التوصّل بحكم المنصوب من قبل الظالم إلى المستحقّ، و لا يحلّ ذلك بين أهل الحقّ، فإن فقد العارف بالحقّ من إخوانهما في مصرهما فليرحلا إليه أو يصطلحا.»[1] تعرّض الأصحاب لهذه المسألة و أوردوا عبارات مشابهة لما في الكافي كما في السرائر[2]. لكن كان مدار كلامهم في استنقاذ الحقّ لا الحكم و القضاء و نحن نتعرّض لها في المسألة العاشرة إن شاء اللَّه.

أمّا خصوص المسألة التي نحن بصددها فأقول: من الأدلّة الظاهرة في وجوب كون القاضي مؤمناً هي مقبولة عمر بن حنظلة و فيها: «ينظران من كان منكم» و رواية أبي خديجة و فيها: «انظروا إلى رجل منكم» و المراد من ضمير «كم» هو الإماميّ المؤمن بداهة. و لكن مورد الروايتين هو ما إذا كان المتداعيان كلاهما إماميّين كما يشهد له قول السائل في صدر المقبولة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان ....» و في رواية أبي خديجة قال عليه السلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ...»

أمّا إذا كان أحد المتداعيين إماميّاً و الآخر غير إماميّ، فمقتضى الأصل عدم نفوذ قضاء غير الإماميّ على الإماميّ بمعنى عدم كونه منصوباً بالنصب الإلهيّ من قبل الأئمّة عليهم السلام‌


[1]- الكافي في الفقه، ص 425- راجع للتعرّف على أقوال السنّة في جواز تصدّي غير أهل مذهبهم للقضاء: المغني مع الشرح الكبير، ج 10، ص 70- نظام القضاء الإسلامي، ص 219.

[2]- كتاب السرائر، ج 3، ص 540.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست