responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 5

«المستحقّ» في غيره تعالى. و على ما في الدروس بأنّه شامل للولاية على الصغار و الأيتام و المجانين و السفهاء و الغيّب؛ لعدم كونها ولاية الحكم. و على كليهما بأنّهما لا يشملان غير الصحيح منه فاللازم كونه اسماً للصحيح لكنّه في ألفاظ المعاملات بعيد جدّاً، بل في أسامي العبادات أيضاً[1].

و الحقّ، أن يقال: إنّ القضاء منصب من مناصب الحكومة و ولاية مجعولة من قبل من له الولاية على الناس. و من كان له هذا المنصب و الولاية، فله أن يتصدّى للحكم بين الناس لاستيفاء حقوقهم و الحكم في الموضوعات- كرؤية الهلال- و الحكم في الحدود و التعزيرات.

و على هذا صحّ إطلاق القضاء على نفس الحكم، لأنّ الحكم نفسه واقع في دائرة هذه الولاية.

و لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من كونه ولاية و منصباً هو المطابق لما في خبر أبي خديجة: «فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»[2] لأنّ الولاية قابلة للجعل و على هذا جُعِلَ القضاء من المصادر المستعملة في شأنيّة المبدا و منصبه لا في نفس المبدا. و ربّما يعبّر عن الأوّل عرفاً بالقضاوة و إن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة[3].

ثمّ إنّ ما ذكرناه بخصوص ما يعتبر تحقّقه في القضاء ليس أمراً مسلّماً به دائماً في مسائل الفقه و تطبيقاته عند الجميع بل فيه كلام طويل سوف نأتي عليه بما يناسبه في محلّه إن شاء اللَّه.

المطلب الثالث: في الفرق بين القضاء و الإفتاء و الاجتهاد

قال المحقّق العاملي رحمه الله بعد تعريفه القضاء: «و خواصّه أنّ الحكم فيه لا ينقض‌


[1]- كتاب القضاء للمحقّق الكني، ص 2.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5؛ و مثله في الباب 11، ح 6، ج 27، صص 13 و 14 و 139.

[3]- القضاء و الشهادات للشيخ مرتضى الأنصاري، ج 22 من مجموعة تراث الشيخ الأعظم، صص 25 و 26.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست