عرّف القضاء عرفاً بالحكم بين الناس[1]، أو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط[2]، أو فصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدّعي، أو نفي حقّ له على المدّعى عليه[3]، أو أنّه ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ، كما قال به الشهيد الثاني[4]، و ابن فهد الحلّي[5]، و الفاضل السيوري[6]، و الفاضل الأصبهاني رحمهم الله[7] و غيرهم أو ولاية شرعيّة على الحكم و المصالح العامّة من قبل الإمام عليه السلام، كما قال به الشهيد الأوّل[8] و السيّد العاملي رحمهما الله[9]، و رجّحه صاحب الجواهر رحمه الله على ما في المسالك، ضرورة أعميّة مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال و نحوه و عموم المصالح[10]. و قد اعترض المحقّق الكني رحمه الله على ما في المسالك بأنّه غير مطّرد؛ لعدم شموله نحو الحكم بالهلال و غيره من الموضوعات بل، الحدود و التعزيرات لظهور
[1]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 61- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج 1، ص 10.