responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 439

لشكاية أحد الناس و لا إهانة له بذلك، بل هو من أعظم أمارات العدل الإسلامي.

و الحقّ أن يقال: إنّ حضور الخصم ليس متعلّقاً بحقّ المدّعي حتّى يلزم بالتماسه، بل الحقّ هو فصل الخصومة فلو كان الحكم و القضاء مقتضياً لحضوره و السؤال عنه، و التحقيق منه، و سماع كلامه؛ فللقاضي أن يحضره و لو لم يطلب منه المدّعي ذلك؛ و هو ما دلّت عليه الأحاديث الناطقة بعدم جواز الحكم إلّا بعد استماع كلام الخصم الآخر[1]، فإن لم يكن الأمر كذلك، فلا. و الحاصل أنّ هذا الأمر موكول تشخيصه إلى القاضي و لم يكن منوطاً بيد المدّعي.

أمّا القول بأنّ حقّه متعلّق بذلك فأقول: إنّ ذلك هو أوّل الكلام، بل ربما يكون مقصود المدّعي، هو مجرّد إيذاء الطرف المقابل و الإساءة إلى سمعته، و الإخلال بمقامه الاجتماعي، متى ما أحضر إلى المحكمة، بلبوس الاتّهام و ما شاكل ذلك.

لذا، فلا بدّ للقاضي أن يتدبّر الدعوى؛ فإن وجد الدعوى ذات مستند يصلح للاعتماد عليه و دليل يمكن اعتباره عند ذاك فعليه قبول الدعوى و إحضار خصمه؛ أمّا إذا لم يكن الأمر كذلك، بل كانت الدعوى واهية غير قائمة على دليل و برهان، ففي مثل هذه الحالة، لا يجب على القاضي الأمر بإحضار الطرف الآخر، خصوصاً إذا كان الإيذاء و الإساءة إليه محتملة و الإطلاق الذي ذكر في كلام صاحب الجواهر رحمه الله، فهو أمر لن يتحقّق مراده منه.

و عليه، فالأولى التحرّز من إحضار الخصم بمجرّد طلب المدّعي ذلك دون تمحيص؛ و خاصّة إذا كان الإيذاء و الإساءة محتملة. نعم، ليس المقصود أنّه يلزم على المدعي إثبات حقّانيّة دعواه لدى الحاكم، بل المقصود أنّه يلزم أن يكون استعداءه ذا شرائط معتبرة كما قرّر في القوانين و الأصول للمرافعات و هذا أمر موكول إلى العرف في كلّ عصر


[1]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب آداب القاضي، ح 2 و 3 و 5 و 6، ج 27، صص 216 و 217.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست