ضبط المحضر و إراءته للملتمس مضافاً إلى نسخة المحكمة فلا يلزم إعدادها من بيت المال أو من خاصّة الحاكم، فإن أعدّت الحكومة من بيت المال مالًا لنفقة ذلك، و إلّا فعلى الملتمس. و لا يجب على القاضي تأمينها خاصّة؛ لأنّ نهاية مقتضى أدلّة القضاء وجوب حكم الحاكم بالعدل لا كتابة الحكم و ما يجري في المحكمة من إقرار المقرّ أو شهادة الشهود و غير ذلك للملتمس مضافاً إلى ما يضبط في الملفّات.
و أمّا قوله تعالى «وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ»[1] فلا عموم و لا إطلاق له حتّى يشمل المقام بل يختصّ بالدَين بالمعنى العامّ، مضافاً إلى أنّ عدم الكتابة في الآية محمول على ضرب من الكراهة للقطع بعدم وجوب ذلك.
و أمّا أدلّة قضاء حاجة المؤمن، فهي أيضاً كذلك تدلّ على رجحانه فقط لا الوجوب[2] فليس على الحاكم إعطاء نفقة المحضر من خاصّته.
الأمر الثالث: في نسخ المحضر
قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و إذا كتب وجوباً أو استحباباً فليكتب نسختين، إحداهما تكون في يد الملتمس، و الأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير هلاكها، و يؤمن بها من تغيير تلك و إدخال شيء فيها.»[3] و ذهب المحقّق النجفي رحمه الله إلى أنّه ينبغي أن يكتب نسختين و لكن لا يجب ذلك؛ اللّهم إلّا أن يكون منصوباً من قبل الإمام عليه السلام لذلك على وجه يرتزق من بيت المال، فإنّ