responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 405

كالحكم، و كما لو أقرّ له بالحقّ و سأله الإشهاد على إقراره. و وجه عدم الوجوب أنّ الحجّة بالحقّ حكمه به و إشهاده عليه، فلا يلزمه أكثر منه. و يفارق الإقرار بأنّه لا حجّة له بحقّه، فلهذا كان عليه إقامتها له.»[1] أقول: كتابة المحضر لا دليل على وجوبها بنفسها، بل إن ترتّب على الكتابة إقامة الحقّ أو الحكم به أو حفظه من الزوال فيجب و يلزم بهذه العناوين. و كذلك إذا التمس المقرّ له كتابة الحجّة فيلزم على الحاكم ذلك إذ لا طريق لحفظ حقّه إلّا كتابة الحكم.

و اليوم نشاهد أنّ كتابة المحضر أمر لازم عقلًا كما هو كذلك في القضايا الدارجة العرفيّة و القوانين الراهنة، لأنّ مستندات الأحكام كالإقرار و الشهادة و نفس الأحكام تكون في معرض الزوال و النسيان فإقامتها في طيلة الزمان لطلب الاستئناف و إعادة النظر فيها و إثبات خطأ القاضي أو صوابه في الحكم بدون الكتابة و ضبطها دقيقاً، أمر غير ممكن عرفاً.

و الحاصل أنّ لزوم الكتابة و تسجيلها في الدفاتر في عهدنا الراهن أمر واضح لا يخفى على أحد من المعاصرين و دليل وجوبها على القاضي أنّه من تبعات و لوازم تعهّده و قبوله المسئوليّة في النظام القضائي.

و ما نقل عن الفقهاء الماضين رحمهم الله متعلّق بعهدهم السابق الذي كانت المعيشة بنحو بسيط على حسب طبائع الشعوب بلا نظم خاصّ و لا ترتيب و لم يكن على عهدتهم قبول و تعهّد من أيّ جانب.

الأمر الثاني: في نفقة الكتابة

إذا كانت كتابة حجج الدعاوي و مستندات الحكم لازمة الضبط في المحكمة كما مرّ، فعلى الحكومة تخصيص ما يصرف في ذلك من بيت المال، لأنّه من أهمّ المصالح. و أمّا


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، صص 415 و 416.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست