responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 391

و جثا على ركبتيه ثمّ قال: أ تعرفيني، أنّا علي بن أبي طالب و هذا سيفي، و قد قالت امرأة الرجل ما قالت و رجعت إلى الحقّ و أعطيتها الأمان، فإن لم تصدّقيني لأملأنّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر و قالت: الأمان على الصدق، فقال لها علي عليه السلام فاصدقي، قالت: لا و اللَّه أنّها رأت جمالًا و هيئة، فخافت فساد زوجها، فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فافتضّتها بإصبعها، فقال علي عليه السلام: اللَّه اكبر أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين [الشهود] إلّا دانيال النبي عليه السلام. فألزم علي عليه السلام المرأة حدّ القاذف و ألزمهنّ جميعاً العقر، و جعل عقرها أربعمائة درهم، و أمر المرأة أن تنفى من الرجل و يطلّقها زوجها و زوّجه الجارية، و ساق عنه علي عليه السلام، ثمّ ذكر حديث دانيال و أنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود و استقصاء سؤالهم عن جزئيّات القضيّة.»[1] و الرواية صحيحة سنداً. و يستفاد منها أنّ القاضي لإيصال الحقّ يمكنه التهديد أو التفريق بين الشهود من دون كذب أو أمر باطل إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء منفردات، فيكون التفريق للتوصّل إلى الواقع و دفع الظلم. كما أنّه يستفاد من المرويّ في قضيّة جماعة خرجوا في سفر فلم يرجع واحد منهم و لا ماله، فسألهم فأنكروا، ففرّق كلّ واحد منهم إلى اسطوانة و غطّ رءوسهم. ثمّ سأل واحداً منهم ثمّ كبّر و كبّر الناس معه، فارتاب أولئك الباقون فأقرّوا عنده بالواقع و قالوا إنّهم قتلوه‌[2]؛ أنّه يجوز التفريق بين المتّهمين و التوصّل إلى كلّ عمل مشروع لإثبات الواقع و لا اختصاص للتفريق بين الشهود خاصّة[3]. و مع الريبة لخشية غلط الشاهد أو تدليس الأمر عليه أو غير ذلك يستحبّ تفريق الشهود أو كلّ عمل مشروع لإثبات الحقّ كما يستفاد ذلك من عمل الإمام عليه السلام.


[1]- وسائل الشيعة، الباب 19 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، صص 277 و 278.

[2]- راجع: نفس المصدر، الباب 20 منها، صص 279 و 280.

[3]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 123.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست