responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 374

الأمر الثالث: في طرق إثبات العدالة

هل كون شخص مسلماً و غير معروف بالفسق، يكفي في إحراز عدالته و سماع شهادته؟ أم أنّ ذلك لا يكفي بل لا بدّ من إحراز حسن الظاهر أيضاً، أو لا يكتفى به أيضاً بل يجب إمّا تحصيل العلم أو قيام الأدلّة التعبّديّة، كالبيّنة و أمثالها؟

ففي المسألة أقوال:

القول الأوّل: و هو كفاية الإسلام و عدم الاشتهار بالفسق‌

و دليله، أوّلًا: الأصل، و المراد منه ظاهر حال المسلم و أنّه ملتزم بالإسلام، و قبوله لأحكامه و عمله بها، و في حالة شكّنا في مورد أنّ هذا الشخص عامل بالأحكام أم لا؟ فمقتضى ظاهر حاله أنّه عامل إن شاء اللَّه.

و ثانياً: الأخبار و الأحاديث الواردة في الباب:

1- صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، و لم يعدل الآخران؟ فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين، ليس يعرفون بشهادة الزور، أجيزت شهادتهم جميعاً و أقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه. إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق».[1] 2- رواية العلاء بن سيابة، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة من يلعب بالحمّام؟ قال:

لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.»[2] 3- ما روى الكليني بإسناده إلى سلمة بن كهيل قال: «سمعت علياً عليه السلام يقول لشريح:

... و اعلم أنّ المسلمين عدول، بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين.»[3]


[1]- وسائل الشيعة، الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات، ح 18، ج 27 ص 397.

[2]- نفس المصدر، ح 6، ص 394.

[3]- نفس المصدر، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ص 212.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست